الخميس، 16 مايو 2024 11:44 م

عقوبات قانون "ذوى الإعاقة".. 200 ألف لتشويه صورة المعاق.. والمشدد حال إخصائه.. الأبرز

عقوبات قانون "ذوى الإعاقة".. 200 ألف لتشويه صورة المعاق.. والمشدد حال إخصائه.. الأبرز أشخاص من ذوى الإعاقة
الإثنين، 06 فبراير 2017 06:57 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل
انتهت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، من مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة ومقارنته بمشروع القانون المقدم البرلمان، ودمج المشروعين فى صيغة توافقيه واحدة واستدعاء الوزراء المعنيين بالأمر لمعرفة رأيهم حول مشروع القانون قبل عرضه على البرلمان بالجلسة العامة.

وتضمن مشروع القانون إلزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتوفير فرص العمل لهم وتمثيلهم فى مجلس النواب والمجالس المحلية، والتأكيد على مفهوم الاتاحة والتيسير داخل المجتمع كحق أساسى للأشخاص ذوى الإعاقة.

يتكون مشروع القانون من 8 أبواب، أهمها الباب الثامن الخاص بالعقوبات والذى تضمن العديد من المواد ابرزها توقيع عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه لكل من يعتدى جنسيا على معاق أو يقوم بتعذيبه داخل دور الرعاية أو يستغلهم فى أفعال مخالفة للقانون.

وضمن مشروع القانون أيضا معاقبة كل من يقوم بإهمال شخص ذوى إعاقة يكون مسئول منه ويؤدى هذا الإهمال إلى الوفاة يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات، وغرامة لا تزيد عن 30 ألف جنيه لكل من ينتحل صفة شخص ذوى إعاقة أو يستولى على الميراث الخاص به، ويعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد.

ولأول مرة نص مشروع القانون على معاقبة كل من يشوه صورة الأشخاص ذوى الإعاقة فى وسائل الإعلام أو اية وسيلة بغرامة لا تزيد عن 200 ألف جنيه ومطالبة الوسائل الإعلامية بنشر توضيح عما بدر منها فى حق الشخص المعاق.

الباب التاسع"العقوبات"


المادة 64


" مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منوص عليها فى أى قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

المادة 65


"مع مرعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1996 ويعتبر الشخص والطفل ذى الإعاقة معرضا للخطر فى أية حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة وذلك فى الحالات الآتية:
1. اذا تعرض أمنه أو إخلاقه أو صحته أو حياته للخطر
2. حبس الشخص ذى الإعاقة وعزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية له.
3. الاعتداء بالضرب أو بأية وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم والاعتداء الجنسى أو الإيذاء أو التهديد أو الاستغلال.
4. استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.
5. تواجد الأطفال ذوى الإعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
6. عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة وعدم توافر المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية خاصة فى حالات التمثيل الغذائى "الحمية".
7. عدم توفر التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم وتعريضهم للتحقير والإهانة أو التحريض على العنف والكراهية والاحتقار.
8. ايداع الشخص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوى إعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.

المادة 66


يعاقب كل من عرض شخصا ذى إعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة 65 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 67


"يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد".

مادة 68


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص ذى إعاقة أهمل فى القيام بواجباته وترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذى الإعاقة فإذا نشأ عن الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

مادة 69


يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:
انتحل صفة شخص ذى إعاقة أو ساعد الغير على انتحال الصفة.
استولى بغير الحق على أموال الشخص ذى الإعاقة التى آلت إليه بالميراث.
حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة بدون وجه حق.
ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية، يحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير حق.

المادة 70


يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من اخفى بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذى إعاقة للجهات المعنية بالإحصاء والتعديد وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

المادة 71


"يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائتين ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أى من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال مخلة من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة والتعريض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسيء إليهم وتلتزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله فى ذات المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة".


print