الأربعاء، 24 أبريل 2024 07:23 ص

تعرف على أبرز 10 معلومات بشأن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914

تعرف على أبرز 10 معلومات بشأن قانون التجمهر رقم  10 لسنة 1914 مظاهرات
الخميس، 02 فبراير 2017 11:51 ص
كتبت سمر سلامة
أثارت الدراسة القانونية التى أعلن عنها أعدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بعنوان «نحو الإفراج عن مصر»، جدلا واسعا ، وتضمنت الدراسة بطلان العمل حتى الآن بقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذى تدين على أساسه المحاكم المصرية حتى الآن المتهمين فى قضايا التظاهر، بل وتستند له النيابة العامة فى إعداد قرارات الاتهام حتى الآن، وبدرجة أكبر من قانون التظاهر الصادر عام 2013.

وفجرت الدراسة مفاجأة تاريخية مفادها أن هذا القانون المطبق حتى الآن صدر من رئيس الوزراء الأسبق حسين رشدى عام 1914 دون تفويض من الخديو عباس حلمى الثانى، وبالمخالفة للنظام التشريعى المقرر آنذاك تحت ضغط الاحتلال البريطانى، كما أن مجلس النواب ومجلس الشيوخ قررا إلغاءه مطلع عام 1928، لكن الملك فؤاد الأول امتنع عن نشر قانون الإلغاء فى الجريدة الرسمية بالمخالفة لدستور 1923 القائم آنذاك.

1. صدر من رئيس الوزراء الأسبق - حسين رشدى عام 1914.

2. أصدر مجلس الشيوخ قررا إلغاءه مطلع عام 1928.

3. امتنع الملك فؤاد الأول امتنع عن نشر قانون الإلغاء فى الجريدة الرسمية.

4. يستند إليه قانون التظاهر الصادر عام 2013

5. تم تعديله فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

6. تضمن التعديل بالقانون 87 لسنة 1968، بإضافة مادة جديدة برقم (3) مكرر، إلى القانون مؤداها مضاعفة الحد الأقصى للعقوبة المقررة لأية جريمة منصوص عليها فى قانون العقوبات، إذا كان مرتكبها أحد المشاركين فى الاجتماع العام أو المظاهرة أو التجمهر، على ألا تتجاوز مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، بعد المضاعفة، 20 سنة.

7. وشملت أيضا توقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، إذا قام المتظاهر بالتخريب العمدى لمبان أو أملاك عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو مرافق عامة أو وحدات اقتصادية أو شركات القطاع العام.

8. يتضمن إلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء التى قام بتخريبها، وهى أشد عقوبات فرضها المشرع المصرى بشأن التظاهر.

9. صدر فى وقت استثنائي، وهو بداية الحرب العالمية الأولى، وتم اعتباره من الأحكام العرفية.

10. صدر فى عهد الرئيس السابق المؤقت - المستشار عدلى منصور، قرار بإلغاء العمل بقانون التظاهر الصادر سنة 1923، والإبقاء على قانون التجمهر.


print