الأحد، 19 مايو 2024 01:44 ص

"الدستورية العليا" تقضى برفض دعوى بطلان المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل

"الدستورية العليا" تقضى برفض دعوى بطلان المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل المستشار عدلى منصور
الإثنين، 09 نوفمبر 2015 06:15 ص
كتب إبراهيم قاسم وهدى أبو بكر
قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عدلى منصور بعدم قبول الدعوى رقم 285 لسنة 24 قضائية "دستورية"، والتى تطالب بعدم دستورية نص المادة (174) من قانون الضرائب على الدخل الصادر رقم 157 لسنة 1981 بشأن انقضاء الخصومة فى المنازعات الضريبة، إذا كان الوعاء الضريبى لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.

واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 تنص على أن: "تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين، والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة، وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى".

متى كان ذلك، وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع، إنما يدخل فى مجال إعمال نص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 السالف الذكر، إذ إن النزاع الموضوعى يدور حول تقدير الضريبة المستحقة على المدعيين، وأقيمت الدعوى بشأنه قبل الأول من أكتوبر سنة 2004، كما أن الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع يقل عن عشرة آلاف جنيه، وبالتالى يمتنع على مصلحة الضرائب - إعمالًا للنص المشار إليه - المطالبة بسداد هذه الضرائب، ومن ثم فليس ثمة مصلحة للمدعين فى الطعن على نص المادة (174) من قانون الضرائب على الدخل.


print