الجمعة، 17 مايو 2024 03:23 ص

مساعدو وزير العدل: مجلس النواب يناقش تعديل إجراءات الطعن على الجنح أمام البرلمان

مساعدو وزير العدل: مجلس النواب يناقش تعديل إجراءات الطعن على الجنح أمام البرلمان مجلس النواب
الأحد، 22 مايو 2016 01:58 م
كتب إبراهيم قاسم
أكد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والاعلام ، ان البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال سيناقش فى جلسته العامة اليوم الاحد تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والذى يسمح للطعن على قضايا الجنح امام دوائر الجنايات بمحاكم الاستئناف بدلا من محكمة النقض وذلك لتخفيف العبئ عليها .

واوضح "النشار" ان وزارة العدل انتدبته مع المستشار هانى حنا مساعد وزير العدل لشئون التشريع لحضور الجلسة العامة اليوم امام مجلس النواب وذلك بعد ان وافقت اللجنة التشريعية على مشروع القانون والذى يتضمن امكانية الطعن على الاحكام الصادرة فى الجنح امام بعض دوائر الجنايات المحددة بمحكام الاستناف وذلك من منطلق تخفيف العبء الملقى على عاتق محكمة النقض في نظرها لكم هائل من الطعون على مختلف الأحكام الجنائية من جنايات وجنح .

ونصت التعديلات على القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة تعديل نص المادة (36) مكرراً بند 2، بما يتيح الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة وذلك أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات، بمحكمة إستئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، لنظر هذه الطعون والفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً، أو تقرير إحالة الطعون الأخرى لنظر الموضوع بجلسة تالية أمامها وذلك وفقاً للأحكام التي تسري على إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مع إلتزام تلك المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى، مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها ذلك العدول، إلى رئيس محكمة النقض لأعمال ما تقضي به المادة (4) من قانون السلطة القضائية.
كما أتاحت التعديلات للنائب العام وحده، في حالة عدم إلتزام هذه المحاكم بتلك المبادئ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، أن يطلب من محكمة النقض خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً في الطعن، أما إذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب.
وقد نظمت المادة الثانية من المشروع مسألة الطعون التي أصبحت من إختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة (36) مكرراً بند 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وإحالتها لهذه المحاكم بالحالة التي تكون عليها ما لم تكن هذه الطعون مؤجلة للنطق بالحكم.



print