الجمعة، 29 مارس 2024 03:28 م

شوقى السيد: إعلان الطوارئ فى سيناء غير دستورى.. وجاء وفقا للمادة 53 من قانون الإرهاب

شوقى السيد: إعلان الطوارئ فى سيناء غير دستورى.. وجاء وفقا للمادة 53 من قانون الإرهاب الدكتور شوقى السيد الفقه الدستورى
الأحد، 08 مايو 2016 07:37 م
كتب إبراهيم سالم
قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن فرض الطوارئ بشمال سيناء للمرة الرابعة وفقًا للدستور المصرى فى مادته "154" لا يجوز، وفيه مخالفة دستورية صريحة، حيث نصت المادة على أن يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة.

وأكد السيد، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن المخالفة الثانية نصت على أنه يجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، إلا أن هذا لم يحدث، حيث نُشِرَ القرار بالجريدة الرسمية يوم 28 إبريل الماضى، لتنتهى مدة السبعة أيام فى الخامس من مايو الجارى، فإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، مشيرا إلى أنه لابد من موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ.

وأشار السيد، إلى أنه من المؤكد أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بمد حالة الطوارئ بشمال سيناء لم يأتِ وفقا للمادة 154 من الدستور، لكنه جاء وفقا للمادة 53 من قانون الإرهاب الصادر فى 2015، والذى نص فى فقرته الأولى على: "متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليه كوارث بيئية، أن يصدر قرارًا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها، أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز 6 أشهر".

وتابع شوقى، أن المادة نصت فى فقرتها الثالثة على: "ويجوز لرئيس الجمهورية مد مدة التدبير المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب".



print