الخميس، 22 مايو 2025 08:02 ص

"إسكان النواب" توافق نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى

"إسكان النواب" توافق نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى جانب من اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب - اليوم
الإثنين، 19 مايو 2025 04:44 م
كتب ـ هشام عبد الجليل

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية فى جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق فى شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحى، كما يلتزم كل مقدمى أى من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحى التى تزاول النشاط فى تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.

ويلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحى المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم الى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط، ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحى المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها فى مواد هذا القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية له.

وجاء مشروع مقسم لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، ومتلقى خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحى، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعى، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها فى الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك، ووفقًا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.


print