الأحد، 19 مايو 2024 02:17 م

مجلس النواب يقر اختصاصات جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها بالقانون

مجلس النواب يقر اختصاصات جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها بالقانون مجلس النواب
الأحد، 14 يناير 2024 02:30 م
نور على
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار  الدكتور حنفى جبالى، على المادة "3" من مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء قانون جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، إنشاء جهاز لإدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها والتى تحدد الاختصاصات التي يباشرها الجهاز فى 9 اختصاصات كما يلى:
 
مادة "3"
 
يختص الجهاز بإدارة والتصرف في أموال الدولة الخاصة التي آلت ملكيتها إليها، في أي من الحالات الآتية:
 
1-الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.
 
الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 المشار إليه.
 
الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات
 
التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، طبقاً لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.
 
4-الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويضاً لأصحابها وما زالت تديرها.
 
 
5-الأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضي بردها، غير الواردة بالبنود السابقة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات.
 
6-الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشئون التخطيط، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص
 
7-الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكاً للدولة وفقاً لحكم قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
 
 
 8- الأموال التي تئول إليه بموجب أحكام قضائية-
 
9-الأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره مجلس الوزراء.
 
وفي جميع الأحوال تئول حصيلة إدارة والتصرف في الأموال المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة
 
 
 
 

 


الأكثر قراءة



print