الإثنين، 13 مايو 2024 02:56 م

تشريع جديد يمنح حافر يصل لـ50% من قيمة الضريبة المسددة لمشروعات "الهيدروجين الاخضر"

تشريع جديد يمنح حافر يصل لـ50% من قيمة الضريبة المسددة لمشروعات "الهيدروجين الاخضر" حافز استثمارى
الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 11:00 ص
كتبت : نورا فخرى
يمنح مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضرومشتقاته، والذي وافقت عليه لجنة  لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، مبدئياً، المشروعات الخاضعة للقانون حافزا استثماريا نقديا لا تقل قيمته عن 33% ولا تزيد عن 50% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع او توسعاته بحسب الاحوال، ولا يعد هذا الحافز دخلا خاضعة للضريبة. 
 
كما وضع القانون، حدا زمنيا لصرف هذا الحافز من وزارة المالية وهو مدة 45 يوم من نهاية الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي والا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على اساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه ، ويصدر بتحديد فئات الحافز المشار اليه وضوابط منحه قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد اخذ رأي وزارة المالية باعتبارها الجهة المختصة بتطبيق هذا الحافز. 
 
وفي هذا الصدد جاء البند الأول من المادة الرابعه من مشروع القانون، لتقضي بمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون، حافز لا تقل قيمته عن نسبة 33% ولا تزيد عن نسبة 50% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال. 
 
ووفقا للمادة القانونية، لا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة، وتلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي؛ وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ويصدر بتحديد فئات الحافز المشار إليه وضوابط منحه قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي وزارة المالية.
 

الأكثر قراءة



print