الأربعاء، 08 مايو 2024 11:48 ص

نقابة الأطباء تعد مشروع قانون لتجريم الاعتداء على المنشآت الصحية

نقابة الأطباء تعد مشروع قانون لتجريم الاعتداء على المنشآت الصحية نقابة الأطباء
الأربعاء، 16 مارس 2016 02:56 م
كتبت آية دعبس
قالت نقابة الأطباء، إنه بعد تصاعد وتيرة الاعتداءات على المنشآت الصحية وأعضاء الفريق الطبى العاملين بها وآخرها حادث مستشفى الإسكندرية التعليمى، ومن قبله حادث مستشفى المطرية الذى لم يحاسب فيه الجناة حتى الآن، قام المستشار القانونى لنقابة أطباء مصر بالتعاون مع عدد من أعضاء مجلس النقابة بعمل مقترح لقانون يغلظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها.

وأوضحت النقابة فى بيان، أنها قامت بدعوة نخبه من المستشارين القانونين يوم الإثنين المقبل الموافق 21 مارس الجارى، لحضور ورشة عمل لمناقشة مواد القانون المقترح الذى ننشر نصه فيما يلى:
- يعاقب كل من يعتدى على أى من المنشآت الطبية المنشأة وفقًا للقانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة عشرة آلاف جنيه، بالإضافة إلى قيمة التلفيات التى أحدثها المتهم، وترفع الغرامة إلى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى قيمة التلفيات إذا حدث الاعتداء بواسطة أكثر من فرد، وتكون العقوبة السجن إذا كان هذا الاعتداء باستخدام أى سلاح أو عصى أو آلات أو أدوات، ولا تقل العقوبة عن 10 سنوات إذا كان الاعتداء باستخدام عصى أو آلات أو أدوات، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودًا بالمنشأة الطبية.

- يعاقب كل من تعدى أو أهان طبيب أو أى من أعضاء الفريق الطبى المعاون أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، فإذا حصل مع التعدى ضرب أو نشأ عنه إصابة تكون العقوبة الحبس مع الشغل وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرون ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات والغرامة التى لا تقل عن عشرون ألف جنيه إذا حصل الضرب أو الجرح بواسطة أية أسلحة أو عصى أو أى من الآلات أو الأدوات أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 من قانون العقوبات.

- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع طبيب أو أى من الفريق الطبى المعاون أثناء أو بسبب تأدية عملهم ليحتمله على ترك عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه، لأداء عمل آخر أو الامتناع عنه، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى ذلك لوفاة مريض، منع الاعتداء الأطقم الطبية من تقديم الخدمة الطبية له.

print