تضمن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، عقوبات بشأن وجود المراكب خارج المياه الإقليمية دون تصريح، تصل بالحبس والغرامة، وفيما يلى نستعرض هذه العقوبات.
ووفقا للقانون
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (36) من هذا القانون أو شرع فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.
مادة (36)
إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزارة الدفاع أو قيامها بأى عمل من أعمال الصيد غير القانونى أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًا.
وإذا ثبت قيام المركب بأى أنشطة فى أى دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب فى أى أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيًا.
الجدير بالذكر أن القانون حظر بغير ترخيص من الجهاز استعمال أى مركب فى الصيد.
وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات الترخيص ومدته وشروط وإجراءات إصداره وتجديده.
كما يحظر على أى شخص مزاولة مهنة الصيد إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة صيد.
وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط وإجراءات الحصول عليها.