الأحد، 28 أبريل 2024 08:35 م

"دينية النواب" توافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم الخطابة

"دينية النواب" توافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم الخطابة لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب
الأحد، 20 فبراير 2022 04:31 م
كتب محمود حسين

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها.

 

ويتضمن المشروع تعديل المواد 1، 2، 5 من قانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد. وتنص المادة الأولى من المشروع أن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية وما فى حكمها من الساحات والميادين العامة ودور المناسبات، والحديث فى الشأن الدينى فى وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية، وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

فيما تنص المادة 2 على أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين أو المرخص لهم من غير المعينين من خريجى الأزهر والعاملين به من الأئمة بالأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف والإفتاء المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها، والتحدث فى الشأن الدينى بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.

 

ويصدر بالتصريح قرار من مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف حسب الأحوال، ولا يجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها، والتحدث فى الشأن الدينى بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.

 

وتنص المادة 5 وفقا للمشروع على أن يعاقب بالسجن المشدد، مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد والأماكن العامة و دور المناسبات و ما فى حكمها والتحدث فى الشأن الدينى بوسائل الإعلام بدون تصريح أو ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وكل من أبدى رأياً مخالفاً لصحيح الدين، أو منافياً لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة أو التحريض على العنف والحض عليه بين أبناء الأمة، بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتضاعف فى حالة العود، وتصل للأشغال الشاقة المؤبدة.

 

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزى الأزهرى من غير خريجى الأزهر الشريف المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون أو قام عمداً بإهانة هذا الزى أو ازدرائه أو الاستهزاء به.

 

من جانبه، أوضح النائب طارق رضوان، مقدم مشروع القانون، أن هذه التعديلات تأتى انطلاقا من الدور الرقابى للمشرع المصري، فكان لزامًا التدخل لمنع غير المتخصصين فى مجال الدعوة والإفتاء بالتحدث فى الأمور الدينية أو إصدار الفتاوى، حيث تعانى البلاد فى الآونة الاخيرة من المتحدثين باسم الدين من الذين يصدرون الفتاوى فى الأمور الدينية وهم غير أهل لذلك لعدم دراستهم للفقه الإسلامى وأمور الدين وعدم ترك أمور الفتوى لغير جهات الاختصاص وهى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الاسلامية، ودار الإفتاء المصرية والإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، من خريجى الازهر.

 

وأكد رضوان، أن فوضى الإفتاء تتسبب فى الكثير من الفتن وإثارة البلبلة داخل المجتمع، وتسبب ذلك فى ظهور عدد من المتحدثين غير أهل الدين وأدى إلى حدوث كثير من الفتن وأصبح من المعتاد رؤية غير المتخصصين بمجال الدعوى والدين والإفتاء بالتحدث فى الأمور الدينية أو إصدار الفتاوى، وهو ما يتطلب التصدى لها.

 

 


الأكثر قراءة



print