الأربعاء، 15 مايو 2024 09:35 ص

"النواب" يوافق على المواد 134 حتى 138 الخاصة بتعديل الدستور بطلب من رئيس الجمهورية

"النواب" يوافق على المواد 134 حتى 138 الخاصة بتعديل الدستور بطلب من رئيس الجمهورية البرلمان
الإثنين، 29 فبراير 2016 07:58 م
كتب نور على و نورا فخرى و محمود حسين و محمد مجدى السيسى
وافق مجلس النواب، خلال جلسته المسائية المنعقدة الآن، على 5 مواد بمشروع اللائحة الداخلية فى الباب السادس "الإجراءات التشريعية البرلمانية"، وبالفصل الأول الخاص بتعديل الدستور، فى الفرع الأول: "تعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية"، وهى المواد من 134 إلى 138.

وجاءت نصوص المواد الخمس كالتالى:

مادة 134: يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذى يقترحه، وذلك وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (226) من الدستور، ويجب أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ومبرراته.

ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لكل أعضاء المجلس خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس.


المادة 135: يعقد المجلس جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس الجمهورية، ويعرض رئيس المجلس بيانا شارحا لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوما من إحالته إليها، ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها فى مدى توفر الشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، وفى مبدأ التعديل، ويجوز للجنة أن تضمن تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل.

ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة يحضرها ثلثا أعضاء اللجنة على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، كما يجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له، ويتاح تقرير اللجنة العامة ويوزع على كافة الأعضاء قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على الأقل.

وفى جميع الأحوال يناقش المجلس طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه له.

مادة 136: يتلى تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل المناقشة فيه، ويصدر قرار المجلس بشأن الموافقة على مبدأ التعديل كليا أوجزئيا، أو رفضه بأغلبية أعضائه "نداء بالاسم"، وإذا لم يجز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس أعلن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ، وفى هذه الحالة لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى، ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس فى مبدأ التعديل مشفوعا ببيان الأسباب التى بنى عليها.

مادة 137: يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه، وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال 60 يومًا من تاريخ إحالة الأمر إليها.

مادة 138:على كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث فى شأن طلب تعديل الدستور، أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.


print