الجمعة، 10 مايو 2024 08:51 م

قانون تنظيم الهيئات الشبابية يحدد اختصاصات الجمعيات العمومية وإسقاط العضوية

قانون تنظيم الهيئات الشبابية يحدد اختصاصات الجمعيات العمومية وإسقاط العضوية مجلس النواب - أرشيفية
الإثنين، 09 أغسطس 2021 06:11 م
حدد قانون تنظيم الهيئات الشبابية، مهام واختصاصات للجمعيات العمومية للهيئات الشبابية، حيث نص على أن يكون لكل هيئة شبابية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء الالتزامات الخاصة بشروط العضوية كافة وفقا للنظام الأساسى للهيئة. وتنص المادة (11)، من القانون، على أن تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي: 1 - التصديق على محضر الاجتماع السابق. 2 - النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات. 3 - اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة. 4 - انتخاب مجلس الإدارة، وشغل المراكز الشاغرة. 5 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته. 6 - اعتماد تقرير مجلس الإدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير. 7 - النظر فى الاقتراحات المقدمة فى الموعد القانونى المحدد بالنظام الأساسى للهيئة. وتنص المادة (12) على أن تختص الجمعية العمومية غير العادية بإسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وفقا للنصاب الذى تحدده لائحة النظام الأساسى ويُحرم من أسقطت عضويته من عضوية مجلس الإدارة لأى من الهيئات الشبابية لمدة 4 سنوات من تاريخ أسقاط العضوية، وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء المجلس يتولى المدير التنفيذى للهيئة تسيير العاجل والضرورى من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ إسقاط العضوية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة. أما فى حالة إسقاط العضوية عن أغلبية أعضاء المجلس فيتولى العدد المتبقى من مجلس الإدارة تسيير العاجل والضرورى من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ الاسقاط لشغل الأماكن الشاغرة بمجلس الإدارة وفقا للمواعيد والإجراءات المحددة آنفا وذلك للمدة الباقية للمجلس، وذلك كله ما لم تكن المدة المتبقية على انتهاء الدورة أقل من سنة فيكون إجراء الانتخابات بانتهاء الدورة.

print