الخميس، 16 مايو 2024 05:04 ص

لجنة إعداد لائحة البرلمان تستحدث 4 مواد بشأن إدارة مجلس النواب لأموال "الشورى"

لجنة إعداد لائحة البرلمان تستحدث 4 مواد بشأن إدارة مجلس النواب لأموال "الشورى" المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة إعداد اللائحة
الثلاثاء، 02 فبراير 2016 10:34 م
كتب نورا فخرى - محمود حسين
استحدثت لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب 4 مواد تتعلق بأموال مجلس الشورى، تنص على أن يتولى مجلس النواب إدارة أموال "الشورى" بعد إلغائه، وذلك اتساقا مع نصوص الدستور.

وجاء نص المادة الأولى المستحدثة بشأن أموال "الشورى" كالتالى: "يتولى مكتب المجلس إدارة أموال مجلس الشورى، التى آلت ملكيتها إلى مجلس النواب بحكم المادة 245 من الدستور، كما يتولى مكتب المجلس إدارة الحساب الخاص بهذه الأموال المدرج فيه إيراداتها ومصروفاتها، وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة فى ذلك".

والمادة الثانية نصت على: "يعد مكتب المجلس فى نهاية كل سنة مالية تقريرًا عن إيرادات ومصروفات الأموال المشار إليها فى المادة السابقة، ويقدم هذا التقرير إلى لجنة الخطة والموازنة منضمًا إليها مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس".

والمادة الثالثة نصت على: "تقدم اللجنة المشار إليها فى المادة تقريرًا بنتيجة فحصها عن إدارة الأموال المذكورة وإيراداتها ومصروفاتها إلى المجلس مشفوعًا بملاحظاتها وما تراه من مقترحات فى هذا الشأن، وذلك فى موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل سنة".

والمادة الرابعة المستحدثة هى: "إذا تقرر التصرف فى أحد الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للمجلس طبقا لحكم المادة 262 من هذه اللائحة، بعرض الأمر على المجلس بتقرير من اللجنة العامة تبين فيه جميع العناصر التى تمكن المجلس من اتخاذ قراره فى هذا الشأن، وذلك فيما عدا الأموال المنقولة الزائدة عن الحاجة أو التى انتهى عمرها الافتراضى فيتم التصرف فيها بقرار من مكتب المجلس".


print