الأحد، 02 يونيو 2024 01:44 ص

عصام الإسلامبولى: تعديلات الإجراءات الجنائية جيدة.. لكن المهم أن تتم بطريقة قانونية

عصام الإسلامبولى: تعديلات الإجراءات الجنائية جيدة.. لكن المهم أن تتم بطريقة قانونية المحامى عصام الإسلامبولى
الخميس، 28 يناير 2016 05:01 م
كتبت هدى أبو بكر
قال عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض - تعليقًا على موافقة

مجلس الوزراء

، اليوم الخميس، على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن إعادة إعلان المتهم أكثر من مرة حال تغيبه عن المحاكمة أمام محكمة الجنايات - إنه تعديل جيد، ولكن الأهم أن يتم تنفيذه بطريقة قانونية صحيحة، ولا يتوقف على أن يكون مجرد إعلان ورقى يكتبه موظف المحكمة على المكتب ويضعه فى ملف الدعوى، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحدث فى كثير من القضايا.

وأضاف "الإسلامبولى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى" – قائلاً: "ما يهمنى أن يجرى إعلان المتهم بشكل قانونى صحيح، فهناك مئات الأحكام التى تصدر غيابيًّا، بسبب أن موظف المحكمة لا يرسل الإعلانات إلى المتهمين، أو يتم إخطار المتهم على عنوان قديم غير مقيم فيه".

اقتراح بإنشاء شرطة قضائية لإعلان المتهمين وتنفيذ الأحكام


واقترح المحامى عصام الإسلامبولى، أن يتم إنشاء شرطة قضائية متخصصة، تكون مهمتها إعلان المتهمين وتنفيذ الأحكام، مطالبًا بأن يشمل مثل هذا التعديل أيضًا القضايا المنظورة أمام محكمة الجنح.

وأشار "الإسلامبولى" فى تصريحاته، إلى أن هناك ملايين من قضايا الجنح تصدر أحكامها غيابيًّا، ويفاجأ المتهم بصدور حكم ضده، إذ إن المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يجوز فى قضايا الجنح أن يعلن رئيس المحكمة المتهم، مشدّدًا على أن كلمة يجوز لا بد من تعديلها إلى "يجب".

واستطرد المحامى بالنقض فى تصريحاته، مؤكّدًا أن قانون الإجراءات الجنائية يحتاج إلى إعادة نظر فيه من جديد، وإلى تعديل مواد أخرى، إذ إن الدستور تضمن مواد جديدة تتعلق بعملية التقاضى والضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات، مضيفًا: "إن قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين التى تحتاج إلى التعديل من أجل المساعدة على سرعة الفصل فى القضايا".

مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية


يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، اليوم الخميس، على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بأنه فى حال صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات، ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة، وورقة التكليف بالحضور، تؤجل المحكمة الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور، فإذا حضر وكيل عن المتهم بتوكيل خاص يتضمن الموافقة على ذلك نظر الدعوى، فإذا تخلف المحامى الموكل عن حضور أى من الجلسات، أمرت المحكمة بإعادة إعلان المتهم فى موطنه، فإذا تكرّر غياب المتهم أو وكيله الخاص ندبت له المحكمة محاميًّا واستمرت فى نظر الدعوى والحكم فيها، ويكون حكمها حضوريًّا، ولا يخل ذلك بسلطة المحكمة فى أن تأمر بحضور المتهم شخصيًّا، أو بالسلطة المخولة بالمادة 380 من هذا القانون.

كما تضمن التعديل إمكانية قيام وكيل المتهم الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة نظر الدعوى فى الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات، على أن يتبع فى نظر الدعوى والحكم فيها الأحكام المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية.


print