الأربعاء، 15 مايو 2024 01:54 ص

بعد موافقة البرلمان عليه اليوم.. 7 معلومات يجب أن تعرفها عن "قانون الإرهاب"

بعد موافقة البرلمان عليه اليوم.. 7 معلومات يجب أن تعرفها عن "قانون الإرهاب" اجتماع مجلس النواب اليوم
الأحد، 17 يناير 2016 06:13 م
كتب محمد عبد العظيم
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، المنعقدة اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 94 لسنة 2015، بإصدار

قانون مكافحة الإرهاب

، وذلك عقب تصويت 457 عضوًا بالموافقة على القرار إلكترونيًا، فى نصف دقيقة، وفيما يلى يعرض "برلمانى" 10 معلومات يجب أن تعرفها عن قانون الإرهاب.

- حدد القانون فى مادته الأولى تعريف كل من: الجماعة الإرهابية، والإرهابى، والجريمة الإرهابية، والأسلحة التقليدية، والأسلحة غير التقليدية والأموال.

- وضع القانون تعريفًا للعمل الإرهابى، بأنه كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم.

- يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويعاقب بالسجن المشدّد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدّد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات، إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

- حددت المادة 31 من الدستور، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من جمع - دون سند من القانون - معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكامه، وذلك بغرض استخدامها فى تهديده أو فى الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه أو مصالح جهة عمله، أو التعدّى عليه أو على أى من أصوله أو فروعه بأية صورة من صور الإيذاء.

- جاء نص المادة 35، بأنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من تعمد، وبأية وسيلة كانت، نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقة عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد، أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع، وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأديبية والمقررة".

- أكدت المادة 52 من القانون، أنه لا تنقضى الدعوى الجنائية فى الجرائم الإرهابية ولا تسقط العقوبة المحكوم بها فيها بمضىّ المدة.

- وأكدت المادة 53 أنه يحق لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بالتدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، ويجب عرض هذا القرار على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس فى غير دور الانعقاد العادى وجبت دعوته للانعقاد فورًا، فإذا كان المجلس غير قائم وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ويصدر القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس، فإذا لم يُعرض القرار فى الميعاد المشار إليه، أو عُرض ولم يقرّه المجلس، اعتبر القرار كأن لم يكن، ما لم ير المجلس خلاف ذلك.


print