الأحد، 19 مايو 2024 10:59 م

أول دعوى قضائية أمام محكمة النقض تطالب بإلغاء قرار تعيين أحد النواب

أول دعوى قضائية أمام محكمة النقض تطالب بإلغاء قرار تعيين أحد النواب جانب من جلسات البرلمان
الخميس، 14 يناير 2016 07:08 م
كتب إبراهيم قاسم وهدى أبو بكر
تقدم المحامى عصام الإسلامبولى وكيلا عن محمد عبد العزيز والى، المحامى، بدعوى قضائية أمام

محكمة النقض

، ضد رئيس الجمهورية بصفته، والتى يطالب فيها بوقف وإلغاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعيين النائب عمرو صدقى ضمن المعينين بقرار من رئيس الجمهورية.

وقال الإسلامبولى فى دعواه، التى قيدت برقم 2245 لسنة 70 ق بأن وكيله بصفته مواطنا مصريا يتمتع بحق المواطنة ونفاذا لحكم نص المادة (87) من الدستور فإن مشاركته كمواطن فى الحياة العامة واجب وطنى يمنحه الصفة والمصلحة فى أن يقيم هذه الدعوى، وإذا كان نص المادة 27 من قانون مجلس النواب قد جرت على أن يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى المجلس لا يجاوز نسبة 5% من عدد أعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة، والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس وفقا لأحكام المادتين (243 , 244) وهى أن تتوافر فيه نفس شروط المرشحين لعضوية المجلس.

وأضافت الدعوى بأن النائب عمرو صدقى يحمل جنسية مزدوجة، وهى الجنسية النمساوية وصادر له جواز سفر بهذه الصفة، حيث إنه غادر البلاد منذ عام 1986 وحمل على الجنسية النمساوية، الذى حمله دون الحصول على إذن مسبق لحملها بالمخالفة لنص المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975، والتى تنص على أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرًا مصريا وفى جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون، ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه.

وأشارت الدعوى إلى أن النائب عمرو صدقى افتقد لشرط من شروط الترشح، وبالتالى فإنه لا يجوز تعيينه ضمن قائمة النواب المعينين من رئيس الجمهورية.


print