السبت، 18 مايو 2024 03:50 م

"القاهرة للدراسات": إدراج "قوانين السيسى" بجدول الأعمال فى١٥ يوما كفيل بتطبيق المادة 156

"القاهرة للدراسات": إدراج "قوانين السيسى" بجدول الأعمال فى١٥ يوما كفيل بتطبيق المادة 156 د.أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية
الجمعة، 01 يناير 2016 07:08 م
كتب إبراهيم قاسم
قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن المركز انتهى من وضع تحليل قانونى ومنطقى جديد حول نص المادة ١٥٦ من الدستور، والتى تتحدث عن ضرورة عرض القوانين التى صدرت من رئيس الجمهورية فى غيبة السلطة التشريعية على مجلس النواب خلال ١٥ يوما من انعقاده.

وأوضح أن ما انتهى إليه المركز يعد مخالفا تماما لما تبناه بعض فقهاء الدستور والقانون فى مصر حى يرى أعضاء مركز القاهرة بإجماع الآراء أن هذا التحليل أو التفسير القانونى قد يتغير معه الفكر البرلمانى بشكل عام وبصورة تضمن الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها، وعلى المراكز القانونية المستقرة فى مصر بعد إقرار الدستور.

وأضاف "مهران" أنه بالرجوع إلى السياسة التشريعية وقت إصدار هذا النص وبالرجوع لمذكرة الأعمال التحضيرية تبين أن النص له تفسير آخر وخطير لم يطرح من قبل على الساحة السياسية، وهو أنه من المتفق عليه فقها فى مصر وفرنسا أن النصوص الدستورية لم تعد نصوصا جامدة يتسبب تطبيقها إلى الإضرار بصانع الدستور ومنشئه - الشعب - وإنما استقر الفقه على أن النصوص الدستورية أصبحت نصوصا مرنة قابلة للتطويع بما يتفق مع مصلحة صانع الدستور وصاحب السيادة، وهو الشعب لا أن تشكل هذه النصوص قيدا على الحقوق التى يتمتع بها الشعب أو أن تشكل حصارا سياسيا يعوق دون استمرار مسيرة الوطن، وتحقيق أهدافه المنشودة بسبب تفسيرات ضيقة تسعى إلى هدم كيان الدولة ومؤسساتها لا أن تبنى الوطن وتقويه.

ولذلك فإن البعض يحاول أن يفسر نصوص الدستور المصرى بطريقة تفرغ الدستور من مضمونه وتهدد القوانين المعمول بها وتهدم أثارها الإيجابية والقومية وتهدد الكيان القانونى للدولة بالزوال، حيث إن تفسير نص المادة ١٥٦ من الدستور يحتاج إلى رؤية تحليلية واسعة النطاق مرنة تستطيع من خلالها أن تفسر النص فى صالح واضع النص ومتبنيه - الشعب صاحب السيادة- وبما لا يخالف إرادة الشعب والمبادئ والأهداف، التى من اجلها خرج فى ثورتين عظيمتين لبناء دولة ديمقراطية.

وخلاصة القول أن مناط تطبيق نص المادة ١٥٦ ونصها "إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".



الأكثر قراءة



print