الجمعة، 01 نوفمبر 2024 01:04 ص

السيسى يقر "زيادة المعاشات" وتعديل قانون حقوق "ذوى الإعاقة"

السيسى يقر "زيادة المعاشات" وتعديل قانون حقوق "ذوى الإعاقة" الرئيس عبد الفتاح السيسى والبرلمان
السبت، 23 يونيو 2018 07:46 م
كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 99 لسنة 2018 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك بعد أن أقرهما مجلس النواب.

 
وتنص المادة الأولى من القانون على أن تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2018 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين الآتية:
1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2 - قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3 - قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4 - قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
5 - القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
6 - قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
 
وتسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:
أ - يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما اضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2018.
ب - يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2018.
ج _ تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيه شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 750 جنيها أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسى والمتغير الشهرى فى 30/6/2018.
د - لا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
هـ - لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الإصابى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
و - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش فى 1/7/2018.
 
وتنص المادة الثانية على أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 750 جنيها شهريا شاملة كافة الزيادات والإعانات.
 
المادة الثالثة: تتحمل الخزانة العامة الأعباء المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى والثانية من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذه المواد.
 
المادة الرابعة: تستبدل عبارة "واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975،وأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، " بعبارة "واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 "الواردة بالفقرة الثانية من المادة 25 من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

 


print