الأحد، 19 مايو 2024 06:15 م

نواب يؤيدون قانون تنظيم السجون للإفراج المشروط ويرفضون تطبيقه على الإرهابيين

نواب يؤيدون قانون تنظيم السجون للإفراج المشروط ويرفضون تطبيقه على الإرهابيين النائب مجدى ملك
الثلاثاء، 19 ديسمبر 2017 12:52 م
كتب محمود حسين
أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب، موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، الذى يجيز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وطالب بعض النواب بعدم تطبيقه على المتهمين فى قضايا إرهاب.

 

وقال النائب مجدى ملك: "باسم الشعب المصرى أسجل التقدير لأداء اللجنة التشريعية واللجان النوعية فيما يتخذونه من إجراءات لإصلاح العوار التشريعى فى القوانين، وهذا المجلس أنجز كما من القوانين ما كان يتم إنجازه فى المجالس السابقة، لأن هناك انحياز كامل للشعب المصرى، وهذا القانون يصلح عوارا موجودا ويصب فى نهاية فى صالح الشعب، متفقا مع أحكام الدستور ومع المواثيق العالمية والحقوقية فى هذا الشأن".

 

فيما قال النائب يحيى عيسوى: "أؤيد مشروع القانون نظرا لازدحام السجون، وهذا القانون يجب ألا ينطبق على كل من ارتكب عمل إرهابى مهما صغر أو كبر".

 

فيما قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر: "أوافق على المشروع من حيث المبدأ، وهو يتفق مع الدستور، والسجن تنفيذ لعقوبة تحقيقا لفكرة الردع، وفكرة الردع تتحقق بمجرد تنفيذ العقوبة، فليس هناك أى معنى أن تكون المدة كما كانت فى القانون السابق، فتخفيفها إلى نصف المدة تخفيف على كاهل الدولة، ولوحظ فى الآونة الأخيرة وجود أعداد كبيرة جدا من المساجين فى السجون مما يثقل كاهل السجن، ولذلك تخفيفا على إدارة السجون باعتبار السجن إصلاح وتهذيب.. هذا أفضل، وأيضا تخفيض المدة الحد الأدنى التى يقضيها المحكوم عليه فى السجن للإفراج عنه من 9 أشهر لـ6 أشهر امر جيد ويخفف الأعداد فى السجون، لذلك أوافق على القانون من حيث المبدأ".

 

ونص التعديل على  أن يستبدل بنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون: "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل".

 


الأكثر قراءة



print