الخميس، 25 أبريل 2024 06:33 ص

عصام الإسلامبولى: "أحكام النقض فى الطعون الانتخابية واجبة النفاذ"

عصام الإسلامبولى: "أحكام النقض فى الطعون الانتخابية واجبة النفاذ" المحامى عصام الاسلامبولى
السبت، 12 ديسمبر 2015 11:41 ص
كتبت هدى أبو بكر
أكد المحامى عصام الإسلامبولى، أن دور محكمة النقض واختصاصاتها المنصوص عليها فى دستور 2014، فيما يتعلق بالفصل فى الطعون الانتخابية، يختلف عما كان عليه من قبل، فلم يعد هناك مجالًا لجملة "المجلس سيد قراره" إذا ما صدرت أحكام ببطلان الانتخابات فى إحدى الدوائر الانتخابية، وأصبح الآن، الحكم الصادر منها هو حكم واجب النفاذ.
وتنص المادة 107 من الدستور على أن محكمة النقض تختص بالفصل فى صحة أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا، من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إليها.

وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

وقال الإسلامبولى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن هناك 103 طعون أمام محكمة النقض، تقدم هو بـ 8 طعون منها، مشيرًا إلى أن محكمة النقض ستحدد بنهاية الأسبوع الجارى، موعدًا لبدء نظر طعون المرحلة الأولى من الانتخابات.

وحول الآثار القانونية المترتبة إذا ما صدر حكم ببطلان الانتخابات فى إحدى الدوائر قال الإسلامبولى، هناك احتمالين لهذه الحالة، الأولى أن تقضى المحكمة بإعادة الانتخابات فى الدائرة التى أبطل فيها الانتخاب، إذا ما كانت هناك مخالفات كبيرة شابت العملية الانتخابية ومست بسلامتها، والثانى هو أن تقوم المحكمة بتعديل أو التصحيح النتيجة، إذا كانت المخالفة تتمثل فقط فى وجود أخطاء فى أعمال الرصد والجمع، حيث تقوم المحكمة بتصحيح النتيجة بالأرقام الصحيحة.



print