الأربعاء، 15 مايو 2024 07:46 ص

تعرف على العقوبات بقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات بعد تصديق الرئيس

تعرف على العقوبات بقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات بعد تصديق الرئيس الثانوية العامة
الإثنين، 19 يونيو 2017 05:20 ص
كتب مصطفى السيد
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قانون رقم 73 لسنة 2017 بتعديل يعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015، فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، الذى وافق عليه مجلس النواب.
 

ويأتى إقرار القانون لمواجهة ظاهرة الغش وتسريب أسئلة وأجوبة الامتحانات المتعلقة بمراحل التعليم المختلفة قبل أو أثناء انعقاد لجان الامتحانات، وتهديدها للنظام التعليمى برمته وإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص.

ويتكون مشروع القانون، من 3 مواد رئيسية، حيث جاءت مادته الأولى باستبدال المادة الأولى من مشروع القانون الحالى رقم (10) لسنة 2015.

وقام المٌشرع في المادة الأولى، بمد نطاق التجريم على مرتكب أفعال " طبع أو نشر أو إذاعة أو الترويج بأى وسيلة لأسئلة أو أجوبة الامتحانات بمراحل التعليم المختلفة، بحيث لا يقتصر على إرتكابها أثناء انعقاد لجان الامتحانات ليشمل إرتكابها قبل انعقاد لجان الامتحانات، ما دام كان ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للإمتحانات.

والعقوبة المنصوص عليها فى القانون الحالى، الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا ارتكبت الأفعال المؤثمة سواء كانت لمراحل التعليم قبل الجامعى و الجامعى والخاص.

ولم يقتصر التعديل على التصدى لجريمة الإخلال بالامتحانات، إنما جاء النص ليكون أعم واشمل متضمناً حكماً جديداً بشأن الشروع فى ارتكاب الجنحة، بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد عن 50 ألف أو إحداهما.

كذلك نص المُشرع، على حرمان الطالب الذى يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقة من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً فى جميع المواد. 

أما المادة الثانية من مشروع القانون، فهى مادة مستحدثة لحكم جديد بموجبه يعاقب كل من حاز بأى من لجان الإمتحانات أثناء انعقادها، أيا كانت صفته دون مقتضى أى من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

وتنص المادة الثانية :"تضاف مادة جديدة برقم (الأولى مكرر) إلي القانون رقم (101) لسنة 2015) المشار إليه نصها الأتى: المادة الأولى (مكرر): ُيعاقب كل من حاز بأى  من لجان الامتحانات أثناء انعقادها ( أيا كانت صفته) دون مقتضى أياً من أجهزة التقنية الحديثة أو أي وسيلة أخرى، أيا كان نوعها التى تساعد على ارتكاب أى من الأافعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون "أيا كان نوعها"، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

 


print