الأحد، 19 مايو 2024 01:44 ص

ننشر تقرير البرلمان عن مشروع قانون علاوة الغلاء لغير المخاطبين بـ"الخدمة المدنية"

ننشر تقرير البرلمان عن مشروع قانون علاوة الغلاء لغير المخاطبين بـ"الخدمة المدنية" اجتماع للجنة القوى العاملة - أرشيفية
الخميس، 15 يونيو 2017 04:42 م
كتب محمود حسين

ينشر "برلمانى"، نص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون علاوة الغلاء الاستثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، المقدم من الحكومة لمجلس النواب، والذى وافقت عليه لجنة القوى العاملة وأرسلته لمكتب المجلس لإدراجه بجدول الجلسة العامة لمناقشته.

 

ووفقا لمشروع القانون يتم منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصى 130 جنيها شهريا.

 

وقالت اللجنة في تقريرها، إن القانون يخفف العبء عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل بسبب زيادة الأسعار، وأنه جاء التزاما بتحقيق أهداف البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وعلي رأسها زيادة مخصصات وجودة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتخفيف أعباء الإصلاح على محدودى الدخل والطبقة المتوسطة.

 

وأشار التقرير، إلى أن مشروع القانون جاء تقـديرا للظـروف الاقتصـادية الحاليـة، ومـا واكبهـا مـن ارتفـاع فـى الأسـعار، وحرصـا علـى تحســـين الأوضـــاع المعيشـــية للعاملين غيـــر المخـــاطبين بأحكـــام قـــانون الخدمـــة المدنيـــة، وعدم زيادة مرتبات العاملين بالدولة رغم ارتفاع الأسعار، ومرتبات العاملين منذ أكثر من عامين لم يطرأ عليها أى زيادات، بل أنها شملت بنود كثيرة للخصومات فى وقت زادت فيه الأسعار من تكلفة مأكل ومشرب ومواصـلات وسـكن وخلافه لا يقـوى علـى تحملهـا محـدود الـدخل، وضـرورة وجـود زيـادة معقولـة فـي المرتبـات ليـتمكن العـاملون بالدولـة مـن مواجهـة الظروف الحياتية مع ارتفاع الأسعار.

 

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2017 علاوة غلاء استثنائية بنسلة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/2017، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصى 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017.

 

وتنص المادة الثانية

على أن يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

 

المادة الثالثة:

لا يجوز الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية المنصوص فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2017، فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:

 

 

1 - إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2 - إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

 

 

المادة الرابعة:

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

 

المادة الخامسة:

يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.

 

 

المادة السادسة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2017.

 

 

print