الأحد، 19 مايو 2024 06:15 م

البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون مواجهة تسريب الامتحانات والغش الإلكترونى

البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون مواجهة تسريب الامتحانات والغش الإلكترونى مجلس النواب
الإثنين، 29 مايو 2017 03:49 م
كتب : نورا فخرى

بدأ مجلس النواب، برئاسة على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، فى مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنه 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وذلك لمواجهة ظاهرة الغش وتسريب أسئلة وأجوبة الامتحانات المتعلقة بمراحل التعليم المختلفة قبل أو أثناء انعقاد لجان الامتحانات، تهديدها للنظام التعليمى برمته وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص، لاسيما وأن امتحانات الثانوية العامة على الأبواب.

 

واستعرض النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون التشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة التعليم حول مشروع القانون، بعدما أثبت الواقع العملى عدم كفاية الأحكام التى تضمنها القانون رقم (10) لسنه 2015 لمواجهة ظاهرة نشر أسئله وأجوبه الامتحانات أثناء انعقاد لجان الامتحانات ، لاسيما مع التقدم التكنولوجى لوسائل الاتصالات فى الأونه الأخيرة.

 

ويتكون مشروع القانون، 3 مواد رئيسية، حيث جاءت مادته الأولى باستبدال المادة الأولى من مشروع القانون الحالى رقم (10) لسنه 2015، وذلك بمد نطاق التجريم على مرتكب أفعال "طبع أو نشر أو إذاعة أو الترويج بأى وسيلة لأسئلة أو أجوبة الامتحانات بمراحل التعليم المختلفة"، بحيث لا يقتصر على ارتكابها أثناء انعقاد لجان الامتحانات ليشمل ارتكابها قبل انعقاد لجان الأمتحانات، ما دام كان ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

 

ويتضمن مشروع القانون، تشديد العقوبة المنصوص عليها فى القانون الحالى لتكون الحبس مده لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا ارتكبت الأفعال المؤثمة سواء كانت لمراحل التعليم قبل الجامعى و الجامعى والخاص.

 

ولم يقتصر التعديل على التصدى لجريمة الإهلال بالامتحانات، سحب تقرير اللجنة البرلمانية المٌشتركة، إنما جاء النص ليكون أعم وأشمل متضمناً حكماً جديداً بشأن الشروع فى ارتكاب الجنحة، بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 50 ألف أو إحداهما.

 

كذلك نص المُشرع، على حرمان الطالب الذى يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقة من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، وبعتبر راسباً فى جميع المواد. وذلك كله

وتنص المادة الأولى : أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى اى قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف ، كل من طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة الامتحانات فى جميع المراحل، وكان ذلك قبل أو أثناء انعقاد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أشترك بأية وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة.ويعاقب على الشروع فى ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تزيد عن سنه، وبغرامة لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين . وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

ويُحرم الطالب الذى يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقة من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، وبعتبر راسبا فى جميع المواد. وذلك كله دون الإخلال بالمسألة التأديبية للعاملين بلجان الامتحانات الذى يثبت اشتراكهم فى أى من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقة.

 

أما المادة الثانية من مشروع القانون، فهى مادة مستحدثة لحكم جديد بموجبه بعاقب كل من حاز بأى من لجان الإمتحانات أثناء انعقادها، أيا كانت صفته دون مقتضى أى من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 10 آلاف جنية، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

 

وتنص المادة الثانية تضاف مادة جديدة برقم (الأولى مكرر) إلى القانون رقم (101) لسنة 2015) المشار إليه نصها الآتى:المادة الأولى (مكرر): يعاقب كل من حاز بأى من لجان الامتحانات أثناء انعقادها ( أيا كانت صفته) دون مقتضى أياً من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى، أيا كان نوعها التى تساعد على ارتكاب أى من الأافعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.


الأكثر قراءة



print