الجمعة، 03 مايو 2024 01:35 م

ننشر نص مشروع قانون يحول لجنة "محلب" إلى هيئة قومية لحماية أراضى الدولة

ننشر نص مشروع قانون يحول لجنة "محلب" إلى هيئة قومية لحماية أراضى الدولة النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان
السبت، 27 مايو 2017 12:02 م
كتب محمود حسين

ينشر "برلمانى"، نص مشروع قانون حماية أراضى الدولة، الذى أعده النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، والذى سيقدمه لمجلس النواب الأسبوع الجارى.

 

وينص مشروع القانون، على أن تحول لجنة استرداد أراضى الدولة المشكلة وفقا للقرار الجمهورى رقم 75 لسنة 2016، والتى يرأسها المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس الوزراء السابق، إلى هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية، وتتبع رئاسة الجمهورية، وتسمى الهيئة القومية لحماية أراضى الدولة وأملاكها الخاصىة، وتختص بحماية أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إزالة كافة صور التعدى عليها وكل ما يتعلق بهذه الأهداف من قرارات وإجراءات.

 

ويتكون مشروع القانون من ثلاثة مواد، وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تسرى أحكام هذا القانون على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بجميع أنحاء الجمهورية سواء كانت أراضى صحراوية أو زراعية أو مستصلحة أو مبانى أو معدة للبناء وأيا كانت تبعيتها للوزارات أو الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المحليات أو ايا كان القانون المنظم لإدارتها أو استغلالها أو التصرف فيها.

 

بينما تنص المادة الثانية، على أن يحظر نهائيا على أى شخص طبيعى أو معنوى أن يضع اليد أو يتغول بأى شكل من الأشكال على جزء من أراضى الدولة بغير الوجه الذى يحدده القانون، ويقع باطلا كل تصرف أو تقرير لأى حق عينى أصلى أو يتعدى بأى صورة من الصور على هذه الأراضى، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به أو على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها أو تزال المخالفة بالطريق الإدارى بقرار من السلطة المختصة أو يتحمل واضع اليد أو المعتدى تكاليف الأزالة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه.

 

 

وجاءت المادة الثالثة من مشروع اقلانون، لتنص على أن تحول لجنة استرداد أراضى الدولة المشكلة وفقا للقرار الجمهورى رقم 75 لسنة 2016 إلى هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية، وتتبع رئاسة الجمهورية، وتسمى الهيئة القومية لحماية أراضى الدولة وأملاكها الخاصىة، وتختص بحماية أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إزالة كافة صور التعدى عليها وكل ما يتعلق بهذه الأهداف من قرارات وإجراءات ولها على الأخص:

1 ـ حصر جميع أراضى الدولة الخاضعة لأحكام هذا القانون، وإعداد السجلات وقاعدة البيانات والخرائط التفصيلية لهذه الأراضى، وما يتعلق باستخداماتها الحالية والمستقبلية أو جهات الولاية عليها أو عمليات التحديث الدورى لها طبقا لما يستجد بشأنها من قرارات وإجراءات، .

2 ـ اتخاذ القرارات وتنفيذها بشأن الإزالة الفورية للتعديات أو التصرفات غير القانونية التى تمت أو تتم على الدولة العامة والخاصة الخاضعة لأحكام هذا القانون واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية تجاه الأفراد أو الجهات المعتدية على أراضى الدولة.

3 ـ الإشراف على جميع أراضى الدولة الخاضعة لأحكام هذا القانون، وإعداد الدراسات الخاصة بها والمخططات الاستراتجية لاستغلالها فى سائر الأنشطة والمشروعات (الزراعية، الصناعية، السياحية، التعدينية، أو غير ذلك من أنشطة).

 

 


print