الأربعاء، 08 مايو 2024 06:13 ص

لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان توافق على تعديلات قانونى الضريبة على الدخل والدمغة

لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان توافق على تعديلات قانونى الضريبة على الدخل والدمغة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
الإثنين، 15 مايو 2017 03:56 م
كتب عبد اللطيف صبح

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

 

وأدخلت اللجنة تعديل على نص المادة الأولى من المشروع والتى تنص على استمرار وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام، وحذفت اللجنة جملة "تبدأ من 17/5/2017"، واستحدثت فقرة ثانية تنص على "ويتجاوز عن تحصيل الضريبة المشار إليها فى الفقرة الأولى اعتبارا من 17\5\2017 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون".

 

كما عدلت اللجنة المادة الثالثة من المشروع، والخاصة بمراحل فرض الضريبة لتصبح:

المرحلة الأولى: 1.25 في الألف يتحملها المشتري و 1.25 في الألف يتحملها البائع، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى 31\5\2018.

المرحلة الثانية : 1.50 في الألف يتحملها المشتري و1.50 في الألف يتحملها البائع اعتباراً من 1\6\2018 وحتى 31\5\2019.

المرحلة الثالثة : 1.75 في الألف يتحملها المشتري و1.75 في الألف يتحملها البائع اعتباراً من 1\6\2019.

 

كما تخضع لذات الضريبة على إجمالي القيمة، وبدون خصم أيه تكاليف عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة، وكذلك على عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية.

 

ويتحمل البائع عبء هذه الضريبة بواقع 3 في الألف ويتحمل المشتري عبء هذه الضريبة بواقع 3 في الألف.

 

 


print