الأحد، 19 مايو 2024 08:28 ص

نائبة برلمانية: تصرفات الباعة الجائلين مع السياح تسيىء لسمعة مصر أمام العالم

نائبة برلمانية: تصرفات الباعة الجائلين مع السياح تسيىء لسمعة مصر أمام العالم النائبة إيفيلين متى
الإثنين، 08 مايو 2017 05:43 ص
كتب إبراهيم سالم

أشادت النائبة إيفيلين متى، عضو مجلس النواب بحزب المحافظين، على قرار الحكومة بفرض غرامات مالية على من يضايق السياح فى الأماكن الأثرية تترأوح قيمتها بين 3 و10 آلاف جنيه، مؤكدة أن هذا القرار يحد من التجاوزات التى يتعرض لها السائحون فى المناطق الأثرية خاصة الأهرامات والشوطئ السياحية، ولكن لابد من أن يتبع القرار عقوبة الحبس حال تكرار الحادث.

 

ونوهت "متى"، فى تصريحات صحفية إلى أن المواقع الأثرية والشواطئ المصرية جذبت 9.5 مليون سائح فى عام 2015 مقارنة بأكثر من 14.7 مليون فى 2010، ومصر دولة رائدة سياحيا ومثل تلك القوانين تنعش حركة السياحة أكثر من ذلك بكثير وتجعل العالم ينظر إلينا نظرة متحضرة بأننا نحترم كل من يأتى ليشاهد معالمنا الأثرية.

 

واستكملت، كان لابد من إصدار قانون لتنظيم العلاقة بين البائع والسائح لأنها كانت متدهورة للغاية فالبيع يتم بالإكراه سواء للأجانب أو المصريين أحيانا وهناك أجانب كانوا يشترون من الباعة تجنبا لمضايقتهم، وشخصيا تعرضت لمثل تلك المواقف خاصة فى منطقة الأهرامات فالإلحاح الشديد من البائع يفقدك متعة زيارة الأهرامات ويجبرك على شراء السلعة تجنبا لأذاه.

 

وناشدت النائبة أيضا، السلطات المختصة كشرطة السياحة بتطبيق القوانين والقرارات، مشيرًا إلى أنه هناك قرارات بألفعل موجودة تحد من ذاك التصرفات ولكن لا تنفذ على أرض الواقع، هذا إلى جانب الحبس فى حالة تكرار الحالة مرة أخرى لأن البائع يمكن أن يجمع منهم الدولارات التى تكفى لتلك الغرامة .

 

وفيما يتعلق بالتجارة والتنقيب عن الآثار، أوضحت "نائبة المحافظين"، أن قرار وزارة الآثار بتعديل قوانينها بتغليظ عقوبة الإتجار والتنقيب عن الآثار، لتصل إلى السجن المؤبد، مع غرامة مالية مشددة فهو قانون طال انتظاره وكان يجب أن يصدر من قبل، وذلك للحد من سرقة الآثار والتنقيب عنها بطرق غير قانونية.

 

يذكر أن الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، كان قد أعلن أنه من ضمن التعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء، بقانون الآثار، تغليظ عقوبة البائعين الذين يضايقون السائحين فى المناطق الأثرية، لتصل إلى غرامة من ٣٠٠٠ جنيه إلى ١٠ آلاف جنيه، لافتاً إلى أن هذه المادة مستحدثة ولم تكن موجودة قبل التعديل.

 

 


print