الجمعة، 26 أبريل 2024 08:11 م

تعرف على خصائص وتشكيل "مركز خدمة المستثمرين" المثير للجدل بين الوزارات

تعرف على خصائص وتشكيل "مركز خدمة المستثمرين" المثير للجدل بين الوزارات الدكتورة سحر نصر
الأربعاء، 03 مايو 2017 11:40 م
تامر إسماعيل

أثارت المادة 20 من مشروع قانون الاستثمار الذى انتهى مجلس النواب من مناقشة مواده، جدلا وخلافا بين عدد من الوزارات المعنية بتطبيق وتنفيذ القانون، وتتعلق المادة بإنشاء ما سمى بالقانون "مركز خدمة المستثمرين"، والذى تم وضعه بالقانون بدلا من "النافذة الاستثمارية"، التى كانت توجد فى الصيغة الأولى لمشروع القانون قبل تعديلات لجنة الشئون الاقتصادية عليه.

ويعتبر مركز خدمة المستثمرين وفق المادة هو الجهة الوحيدة التى من المفترض أن يتعامل معها المستثمر، وأن تضم ممثلين لكافة الوزارات المعنية، إلا أن بعض الوزراء تخوفوا من أن يتسبب ذلك المركز فى سحب اختصاصاتهم لصالح وزارة الاستثمار.

 

سحر نصر تُطمئن زملاءها الوزراء

تلك التخوفات جعلت الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار تؤكد خلال كلمتها بالجلسة العامة مساء أمس، أن الوزارة لن تأخذ اختصاصات وزارات أخرى، وأن الهدف من إنشاء مركز خدمة للمستثمرين فى قانون الاستثمار الجديد وجود ممثل من الوزارة فى جميع الوزارات لتسهيل عملية الميكنة على المستثمرين الجدد.

وأوضحت نصر، أن المادة هى الأهم فى مشروع القانون، وأنه بدونها ستظل البيروقراطية كما هى ولن يلبى القانون الهدف المنشود منه.

إلا أن الجدل حول المادة استمر اليوم داخل اجتماع اللجنة الاقتصادية الخاص بإعادة المداولة حول عدد أخر من المواد، حيث صرح بعض ممثلى الوزارات بتخوفهم من طريقة عمل ذلك المركز والتضارب فى الاختصاصات، إلا ان ذلك لم يجد تجاوبا من النواب، ولم يتم تغيير المادة أو تعديلها.

 

بدراوى: الفكرة جيدة والواقع سيكشف مناطق القصور

من جانبه قال النائب محمد بدرواى عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن فكرة التعامل مع شباك واحد أيا كانت صيغتها هى فكرة جيدة ومطلوبة، إلا أن الأزمة ليست فى المادة ولا فى الاختصاصات، وإنما فى طريقة تطبيقها على أرض الواقع، ومدى تعاون كافة الهيئات فى تلبية رغبات المستثمر وإنجاز مايريده، موضحا أن الواقع العملى هو الذى سيحدد مناطق الضعف أو القصور فى التطبيق.

 

الصيغة النهائية للمادة

وتنص المادة الخاصة بإنشاء "مركز خدمة المستثمرين" وفق صيغتها النهائية على مايلى.

تنشأ بالهيئة وفروعها، لتبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار،  وحدة إدارية تسمي (مركز خدمات المستثمرين)".

ويتولى مركز خدمات المستثمرين تقديم خدمات تأسيس الشركات، واعتماد محاضر مجالس الإدارة، والجمعيات العامة، وإنشاء فروعها، وزيادة رأس المال، وتغير النشاط، وأعمال التصفية، وغيرها من المسائل المتصلة بالشركات.

كما يتولى المركز تلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح، وتخصيص العقارات، والتراخيص بأنواعها اللازمة لإنشاء أو إدارة المشروعات الاستثمارية، والبت فيها طبقاً للقوانين واللوائح، خلال المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويتم تدريجيا وفى أسرع وقت ممكن، تقديم خدمات المركز بطريقة مميكنة وألية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من خلال شبكات الربط الالكترونى، وغيرها من الوسائل الفنية اللازمة.

ويضم المركز ممثلين عن الجهات المختصة، بحسب القوانين المنظمة، ويكون ممثلو تلك الجهات خاضعون لإشراف الهيئة خلال فترة تواجدهم بمركز خدمات المستثمرين، ويلتزمون بالقواعد والضوابط التى يضعها مجلس الإدارة لتنظيم عمل المركز.

واستثناء من أحكام أى قانون آخر، تنتقل إلى ممثلى الجهات بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها، وأدلة إجراءات الاستثمار التى تصدرها الهيئة، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة فى مجال تخصيص العقارات، وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لعمل المستثمر والاستثمار، وفقاً لأحكام هذا القانون.

 ويحدد مجلس إدارة الهيئة الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة التى تتكون منها مركز خدمات المستثمرين، ويقوم الرئيس التنفيذى للهيئة بالتنسيق مع تلك الجهات لتحديد العدد اللازم من العاملين بصفة أصلية واحتياطية لتمثيلها فى المركز ودرجاتهم الوظيفية التى تسمح لهم بأداء وجباتهم فى مركز خدمات المستثمرين كما تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالمركز.

وفى غير حالة تقديم شهادات الاعتماد المنصوص عليها في المواد التالية، يجب على ممثلى الجهات بمركز خدمات المستثمرين والموظفين المسئولين بالجهات الإدارية طلب استيفاء المستندات اللازمة –إذا لزم الأمر ذلك– لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال يومى عمل من تاريخ تقديمها إليهم، وإلا اعتبرت مستوفاة، ولايجوز طلب أيه مستندات إضافية من المستثمر بعد مرور تلك المدة.

وفي جميع الأحوال، يكون من حق المستثمر أن يقوم باستيفاء الاشتراطات الفنية وغيرها من الاشتراطات والإجراءات اللازمة للاستثمار عن طريق مكاتب الاعتماد أو باللجوء مباشرة إلى الجهات المختصة أو من خلال ممثليها بمركز خدمات المستثمرين.

 


print