السبت، 20 أبريل 2024 06:16 م

بحضور وزير شئون مجلس النواب.. "دفاع البرلمان" تناقش مشروع قانون الجنسية ودخول الأجانب

بحضور وزير شئون مجلس النواب.. "دفاع البرلمان" تناقش مشروع قانون الجنسية ودخول الأجانب   اجتماع لجنه الدفاع بالبرلمان- صورة ارشيفية
الخميس، 27 أبريل 2017 11:16 ص
كتب : نورا فخرى

بدأ منذ قليل، إجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسه اللواء كمال عامر، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (89) لسنه 1960 بدخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم (26) لسنه 1975 بشأن الجنسية المصريّة وذلك فى حضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.

 

 ويسمح مشروع القانون، للأجنبى المقيم فى مصر بوديعه لمدة 5 سنوات الحصول على الجنسية المصرية

 

وينص مشروع القانون على :

 

)المادة الأولي) يُستبدل بنص المادة (17) من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها رقم (89) لسنة 1960 ، النص الأتى :

 

 

المادة (17) يٌقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات :

 

1- أجانب ذوى إقامة خاصة

 

2- أجانب ذوى إقامة عادية

 

3- أجانب ذوى إقامة مؤقتة

 

4- أجانب ذوى إقامة بوديعة

 

 

 

(المادة الثانية)

 

تضاف مادة جديدة برقم (20 مكرر) إلى قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه، نصها الاتي:

 

المادة (20 مكرر): الأجانب ذوو الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية.

 

ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها وتنظيم إيداعها واسترادادها والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

 

(المادة الثالثة) تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرر) إلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنه 1975، نصها كالاتى :

 

مادة (4 مكرر) يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغاً سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند "رابعا" من المادة 4 من هذا القانون.

 

ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة.

 

ويسرى على من يمنح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة (9) من هذا القانون.

 

 

(المادة الرابعة) : يٌنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به أعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 


الأكثر قراءة



print