الجمعة، 29 مارس 2024 04:10 م

لجنة الصناعة بالبرلمان توافق على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون السجل التجارى

لجنة الصناعة بالبرلمان توافق على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون السجل التجارى لجنة الصناعة بمجلس النواب
الأربعاء، 26 أبريل 2017 12:45 م
كتب عبد اللطيف صبح

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من رئيسها المهندس أحمد سمير، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1996، فى شأن السجل التجارى.

 

وقال أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة، ومقدم مشروع القانون، إن مشروع القانون هدفه وضع ضوابط أكثر دقة على تسجيل المنشآت الصناعية، إذ أن التعديل يشترط للقيد فى السجل التجارى الحصول على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة، بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعى، في حين أن القانون الحالى يشترط فقط كونه حاصلاً على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة، مشيراً إلى أن فى حالة النشاط الصناعى، فإن السجل الصناعى ومزاولة النشاط الصناعى الذى يتبناه فى مشروع القانون سيحمل تفاصيل أكثر عن الماكينات المستخدمة والتكنولوجيا والمساحات والنشاط الصناعى المستهدف ويغلق الباب على التلاعب والغش.

 

ويتضمن مشروع القانون، مادة واحدة، بتعديل المادة (3) والخاصة بشروط القيد فى السجل التجارى، لتكون أحداهما أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المُختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاطاً صناعياً، فيما اقتصرت نص المادة (3) بالقانون القائم على أنه على قيد من يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة فقط، علاوة عن الشرط الخاص بكونه مصرى الجنسية.

 

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير:  يُستبدل بنص المادة (3) من القانون رقم 34 لسنة 1976 المُشار إليه النص الآتى: "يُشترط فيمن يقيد فى السجل التجارى ما يلى:

1- أن يكون مصرى الجنسية بالنسبة للنشاط التجارى.

2- أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاطاً تجارياً، وأن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاطاً صناعياً"، أما المادة الثانية فهى المتعلقة بالإصدار.

"ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويٌعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره".

 

 


print