الجمعة، 26 أبريل 2024 09:59 ص

بعد الحكم على سحر الهوارى بالسجن 5 سنوات.. فقيه دستورى يوضح خطوات البرلمان تجاه النائبة

بعد الحكم على سحر الهوارى بالسجن 5 سنوات.. فقيه دستورى يوضح خطوات البرلمان تجاه النائبة المستشار صلاح فوزى
الأحد، 23 أبريل 2017 09:42 م
كتب إبراهيم سالم

قال صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن هناك العديد من الموضوعات الهامة التى تتعلق بشروط التقدم لعضوية البرلمان، منها حسن السمعة للنائب، حيث حددتها المادة 384 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وما بعدها، وأيضا المادة 110من الدستور.

 

وتابع "فوزى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه بمجرد ورود الحكم بالسجن لمدة 5 سنوات على النائبة سحر الهوارى، لرئيس البرلمان وهيئة المكتب، فإنه فى خلال 3 أيام، يعلن إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، لإعداد تقرير متكامل حوله الموضوع، ورفعه إلى هيئة المكتب مجددا، على أن يتم مناقشة القرار الذى انتهت إليه اللجنة فى الجلسة العامة، ويتم إدراجه فى أول جلسة عامة تالية للتصويت عليه.

 

وأضاف "فوزى"، أنه فى حالة التصويت بإسقاط العضوية يتم إعلان اللجنة العليا للانتخابات بخلو المقعد، لتصعيد بديلها فى القائمة التى ترشحت النائبة عليها، على أن يحمل بديلها نفس صفات العضوية.

 

وتنص المادة 384 على: "مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه أحد الجزاءات الآتية:

)أولا) اللوم.

)ثانيا) الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.

)ثالثا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لاتقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.

)رابعا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.

)خامسا) إسقاط العضوية.

ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة.

ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود (ثانيا)، (ثالثا)، (رابعا) موافقة أغلبية أعضاء المجلس. ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى أعضاء المجلس طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة. ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء. وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رياسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء".

 

وتنص المادة 110 من الدستور على: "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء".

 

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية، برئاسة المستشار أمير العدلى أمير، اليوم الأحد، بمعاقبة عضو مجلس النواب سحر الهوارى، وشقيقيها حاتم وحازم الهوارى، بالسجن لمدة 5 سنوات، لإفلاسهم بالتدليس فى الفترة السابقة لعام 1998 بإجمالى مبلغ 238 مليون جنيه، للتهرب من سداد ديونهم.

 

وكانت النيابة العامة بالإسكندرية قد أحالت المتهمين للمحاكمة بتهمة التواطؤ مع مسئولى بنك القاهرة، لتوقفهم عن سداد ديونهم وإعلان إفلاسهم على غير الحقيقة.

 

 

 


print