الجمعة، 19 أبريل 2024 08:38 م

البرلمان يبدأ مناقشة قانون التظاهر المقدم من الحكومة فى جلسته العامة

البرلمان يبدأ مناقشة قانون التظاهر المقدم من الحكومة فى جلسته العامة مجلس النواب
الإثنين، 27 مارس 2017 04:15 م
كتب محمد مجدى السيسى
بدأ مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة للجنتى "الشؤون الدستورية والتشريعية" وهيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومى، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013، بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

واستعرض نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة ووافقت عليه اللجنة، أن لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهره، بناء على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية، بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضى قرارا مسببا فور تقديم الطلب إليه على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقاً للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

وجاء التغيير فى مشروع القانون المُقدم من الحكومة، فى المادة العاشرة فى القانون الحالى التى تُجيز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص بإصدار قراراً مسبباً بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، دون التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية، ليجعل سلطة المنع فى يد القضاء فقط، واكتفاء السلطة التنفيذية بالإخطار.


print