الجمعة، 26 أبريل 2024 06:49 ص

قانون العمل الجديد.. "القوى العاملة" بالبرلمان تعيد صياغة المادتين 18 و19 لشبهة عدم الدستورية

قانون العمل الجديد.. "القوى العاملة" بالبرلمان تعيد صياغة المادتين 18 و19 لشبهة عدم الدستورية لجنة القوى العاملة بالبرلمان
الثلاثاء، 14 مارس 2017 12:59 م
كتب محمود حسين
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، إعادة صياغة المادتين 18 و19 من مشروع قانون العمل الجديد المُقَدَّم من الحكومة، مع الأخذ فى الاعتبار رأى مجلس الدولة الذى أكد وجود شبهة عدم دستورية فى المادتين، مطالبة بأن تكون النسب الواردة بالمادتين من الأرباح وليس إجمالى الأجور.

وتنص مادة (18) بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة على أن:

يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومى، ويختص بما يلى:-
1. تمويل العملية التدريبية، وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومى، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية كإنشاء، ودعم، وتطوير، وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية كبرامج التدريب وغير ذلك مما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.

2. وضع الشروط والقواعد التى تتبع لتمويل العملية التدريبية وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومى سواء فيما يتعلق بالبنيةالأساسية أو الجوانب الفنية للعملية التدريبية.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيسوأعضاء مجلس الإدارة، وفروعه فى المحافظات ولائحة نظامه الأساسى، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبى الواجب اتباعه.

ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص فى تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.

وتتولى الوزارة المختصة التنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التعليم والتعليم الفنى، واتحاد الصناعات وغيرها من الجهات المعنية بشأن نشاط وبرامج الصندوق.

وتنص مادة (19) على أن:

تتكون موارد الصندوق المشار إليه فى المادة السابقة من:

1. نسبة (1٪) من إجمالى الأجور الأساسية الشهرية التى تحسب على أساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، والتى يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرين جنيهًا عن كل عامل، تتحملها وتلتزم بسدادها المنشأة، مقابل الخدمات المنصوص عليها فى المادة السابقة.

ويحدد بقرار من الوزير المختص أسلوب سداد تلك النسبة، وقواعد، وشروط الإعفاء الجزئى منها بما لا يجاوز(70٪) من النسبة المشار إليها، وذلك فى حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العملين لديها وفقًا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.

2. ماتخصصه الدولة من موارد.

3. الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا
للقواعد التى تحددها لائحة النظام الأساسى وفقًا للقوانين المعمول بها في
هذا الشأن.

4. عائد استثمار أموال الصندوق.

ويكون للصندوق حساب خاص فى حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى المصرى، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالى، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ويؤول فائض أمواله إلى الخزانة العامة.

ويرى قسم التشريع بمجلس الدولة، وجود شبهة عدم دستورية، على حكم المادتين (18)، (19)، وذلك استنادًا إلى أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع قد أفتت بأن نسبة الـ 1% (المشار إليها) فى حقيقتها تعد رسمًا، مما يستوجب معه لزومًا أن تكون ثمة خدمة فعلية يؤديها الصندوق مقابل تحصيلها، والقول بغير ذلك معناه أن تلك المبالغ تصير ضرائب تستحق سنويًا على كل المنشآت الخاضعة لقانون العمل، وهو ما لا يستساغ منطقًا أو قانونًا، فضلًا عن كون هذا النهج ينتقص من بعض العناصر الإيجابية للذمة المالية لتلك المنشآت بسدادها هذا الرسم دون خدمة فعلية، ولخلو المشروع من بيان تفصيلى للخدمات التى يؤديها الصندوق، كما أنه مطعون عليه أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته لإخلاله بحق الملكية من خلال الانتقاص من بعض العناصر الإيجابية للذمة المالية لتلك المنشآت بسدادها هذا الرسم دون خدمة فعلية، ولخلوه من بيان تفصيلى للخدمات التى يؤديها الصندوق للمنشآت مقابل الرسم المشار إليه.


print