الخميس، 25 أبريل 2024 09:17 ص

"تشريعية النواب" تؤجل مناقشة "الهيئات القضائية".. ومقدم المشروع: "مش عيب نصحح نفسنا"

"تشريعية النواب" تؤجل مناقشة "الهيئات القضائية".. ومقدم المشروع: "مش عيب نصحح نفسنا" المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان
الإثنين، 13 مارس 2017 06:34 م
كتبت نور على
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة المستشار بهاء أبو شقة؛ على تأجيل مناقشة مشروع قانون تعديل قوانين السلطة القضائية، بناءً على اقتراح مقدم المشروع النائب أحمد الشريف، وكيل اللجنة، لإجراء بعض التعديلات.

وكان النائب أحمد الشريف؛ قد طلب تأجيل نظر المشروع، قائلاً: "أريد أن آخذ فرصة وأعدل ما قدمت بعد البحث، وليس العيب أن نصحح أنفسنا".

وقال "الشريف": "تقدمت بمشروع القانون وفقًا لحقى الدستورى، ومعى عُشْر أعضاء المجلس، وعُرِضَ المشروع على اللجنة التشريعية وأحاله رئيس اللجنة للجهات القضائية الأربع لأخذ رأيها وفقًا للدستور، وجاء إلى اللجنة رد مجلس الدولة بالرفض بالإجماع".

وأوضح وكيل "تشريعية البرلمان": "أصدر مجلس القضاء الأعلى أمس الأحد بيانًا بالرفض بالإجماع، وننتظر إخطار اللجنة برد مكتوب.. أنتمى لأسرة قضائية ومن غير الممكن أن نغض الطرف عن وجهة نظرهم، وأن يسجل التاريخ أننا لا نستمع لهذ الوجهة لأن من بيينا شيوخ القانون، ولا يمكن بأى حال أن يكتب علينا التاريخ أننا أدرنا ظهورنا لوجهة نظر الهيئات القضائية، وهم أدرى الناس بالتحدث فى شئونهم، حتى لو كان رأيهم استشاريًا".

وأضاف "الشريف" إن مشروع القانون حين قُدِّمَ كان المقصود به الجانب الإدارى بالهيئات فى الجزاء التنفيذى بتيسير مرفق القضاء، وليس الجزء الخاص بتنفيذ الأحكام.

وتابع: "نحترم القضاء ونقدر قدسيته ونجل رجاله فإن للبرلمان اختصاصه وحقوقه، وأول سلطان للبرلمان هو التشريع.. يجب أن نأخذ رأى مجلس الدولة وبيان مجلس القضاء الأعلى فى عين الاعتبار، فالصدام ليس لصالح البلد والشعب المصرى فلسنا فريقين".

من جانبه أشار المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، إلى أن مجلس الدولة هو الجهة الوحيدة التى أرسلت ردها بالرفض، ولم يصل اللجنة أى رد من أى جهة قضائية أخرى.

يذكر أن مشروع القانون يتضمن تعديل قوانين السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وينص مشروع على أن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء ا لأعلى.

كما ينص مشروع القانون على أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة.


print