الخميس، 28 مارس 2024 05:25 م

قانون العمل الجديد.. المشروع يلزم أصحاب المنشآت بتوفير السلامة والصحة المهنية

قانون العمل الجديد.. المشروع يلزم أصحاب المنشآت بتوفير السلامة والصحة المهنية عمال فى مصنع
الأربعاء، 08 مارس 2017 04:39 م
كتبت نورا فخرى
ألزم قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة، المنشأت بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل.

وأفرد مشروع القانون كتاباً كاملاً حول السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، متضمناً عده 6 أبواب، حيث ألزمت المادة (217) المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلى: " الوطأة الحرارية والبرودة، الضوضاء والاهتزازات، الإضاءة، الإشعاعات الضارة والخطرة سواء مؤينه أو غير مؤينة، تغيرات الضغط الجوىل، مخاطر الانفجار، كل خطر ينشأ عن العمل داخل الأماكن الضيقة والمغلقة".

فيما ألزمت المادة (218) المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المعنية وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الكهربائية " الكهرباء الديناميكية، الكهرباء الاستاتيكية"، بينما ألزمت المادة (219) المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الهندسية وعلى الأخص ما يلى: "كل خطر ينشأ عن معدات وأدوات رفع وجر، ووسائل الانتقال، والتداول، نقل الحركة، كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الإنهيار والسقوط، كل خطر ينشأ عن عدم مراعاة التناسب بين البنية الجسدية للعامل والمعدات والألات ومكان العمل".

ونصت المادة 220 : تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وطرق وقاية العمال من خطر الإصابات بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيلوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الاصابة بها وعلى الاخص ما يأتى :
- مخالطة الأدميين المرضى والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية ومعملية وعمليات جراحية.
- التعامل مع الحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها.
- وحدات تداول ونقل وتخزين ومعالجة النفايات والمخلفات الطبية والبيطرية الخطرة.
- وحداث استقبال وتخزين، ومعالجة التصريفات بأنواعها المختلفة.

مادة (221) تلتزم المنشأة، وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجه عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يأتى :
- عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبه لكل منها.
- توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة، والعمال عند تداول أو نقل وتخزين واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نقاياتها.
- الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمناً جميع البيانات الخاصة بكل مادة وبسجل لرصد ملوثات بيئة العمل، التى يتعرض لها العمال.
- وضع بطاقات تعريف جميع المواد الكيميائية المتداولة فى العمل موضحاً بها الاسم العلمى والتجارى وتركيبها الكيميائى ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارىء المتعلقة بها، وعلى المنشأن أن تحصل على البيانات المذكورة فى هذه المواد من مصعنها أو موردها عند التوريد.
- تدريب العمال على طريق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة، والمواد المسببة للسرطان، وتعريفهم بمخاطرها وبطرق الأمان، والوقاية من هذه المخاطر.

مادة (222) تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر غير المباشرة والتى تنشأ أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها، كوسائل الانقاذ والاسعاف والنظاقة والترتيب والتنظيم بأماكن العمل والتأكد من حصول العاملين - بأماكن الظهى وتداول وتناول الأطعمة والمشروعات - على الشهادات الصحية الداله على خولهم من الأمراض الوبائية والمعدية.


مادة (223) تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة من مخاطر الحريق طبقا لما تحدده الجهة المختصة.

مادة (224) تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطط طوارىء لحماية المنشأة والعمال والمترددين عليها عند وقوع الحوادث والكوارث على أن يتم اختبار فاعلية هذه الخطط وإجراء تجارب عملية عليها للتأكد من كفائتها. وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها وتصحيح الأمر إذا لزم الأمر.
ويجوز للمنشأة الاسترشاد برأى خبير استشارى أو مركز استشارى فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين العمل عند إعداد خطط الطوارىء.
كما تلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطط الطوارىء وبأى تعديلات تطرأ عليها وكذلك فى حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها.
وفى حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه أحكام هذه المادة والقرارات المنفذة لها فى المواعيد التى تحددها الجهة الإدارية المختصة، وترتب على وجود خطر داهم على صحة العاملين أو المترددين أو سلامتهم، على الجهة الإدارية المختصة أن تأمر بإعلاق المنشأة كليا أو جزئياً بإيقاف معدة أو آله أو أكثر حتى زوال أسباب الخطر، وينفذ القرار الصادر بإلاغلاق او الايقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين فى تقاضى أجورهم خلال فترة الإعلاق أو الإيقاف الجزئى أو الكلى.
وللجهة الإدارية المخصتة أن تقوم بإزاله أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة (225) يصدر الوزير المختص قرار بقواعد ومعايير وبيان حدود الأمان فى أماكن العمل والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر المبية بهذا الباب وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.


الأكثر قراءة



print