الخميس، 25 أبريل 2024 07:52 م

مشروع قانون جديد للأمومة والطفولة يطابق الدستور أمام البرلمان

مشروع قانون جديد للأمومة والطفولة يطابق الدستور أمام البرلمان فرج عامر
الأربعاء، 22 فبراير 2017 11:20 ص
كتب هشام عبد الجليل
تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بمشروع قانون للمجلس القومى للأمومة والطفولة، طبقا للدستور الجديد.

وصرح عامر، فى بيان صحفى له اليوم، بأن هذا القانون يحافظ على حقوق الطفل ويجعل المجلس القومى للأمومة والطفولة فاعل ويؤخذ راية فى القوانين التى تخص الطفل والأسرة، بل يجعل للمجلس الحق فى تحريك الدعوى الجنائية ضد منتهك حقوق الطفل.

وإلى نص مشروع القانون،،،،،

قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة


المادة الأولى
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 وتعديلاته


(المادة الثانية)

يعمل بأحكام القانون المرافق فيما نص عليه، ويلغى اى نص او قانون اخر مخالف لذلك.

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مادة 1

ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومى للطفولة والأمومة " تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويجوز له أن ينشيء فروعاً فى المحافظات الأخرى .


مادة 2

يعين رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه رئيسا للمجلس القومى للطفولة والأمومة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أى منهم من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.

مادة 3

يشكل المجلس القومى للطفولة والأمومة من رئيس وعضوية كلاً من:

* وزير الصحة والسكان
* وزير العدل
* وزير الداخلية
* وزير التضامن الاجتماعي
* وزير التربية والتعليم
* وزير الثقافة
* وزير القوى العاملة
* وزير الشباب والرياضة
عدد لا يزيد على سبعة من الشخصيات العامة وذوى الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يختارهم رئيس المجلس .


ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أى من الموضوعات الداخلة فى اختصاصه ، وله ان يفوض الأمين العام للمجلس فى بعض اختصاصاته .

وللمجلس أن يشكل أمانة فنية لمعاونته فى تحقيق أغراضه.



مادة 4

المجلس القومى للطفولة والأمومة هو السلطة العليا التى تتولى اقتراح السياسة العامة التى يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذى قام من أجله ، وله على الأخص ما يأتى :

* إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالطفل قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التى تلزم للنهوض الطفولة والأمومة.
* اقتراح السياسة العامة فى مجال الطفولة والأمومة من أجل الارتقاء بجودة حياة الأطفال والأمهات، وتحقيق الرفاه لهم وضمان دعم وحماية المجتمع لهم، وإشراكهم فى اتخاذ القرارات الخاصة بهم، ورعاية صحتهم الجسدية والنفسية، فى إطار من المساواة وعدالة التوزيع بين الشرائح الاجتماعية والمناطق الجغرافية .
* تقديم رؤية وطنية وإستراتيجية عمل تشمل إطار عمل موحد لجميع المؤسسات الحكومية، وغير الحكومية المعنية بقضايا الطفولة والأمومة تحقق التنسيق بين الجهود الرامية إلى الارتقاء بصحة الطفل وبقائه وتطوره.
* متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة فى ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات.
* جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة فى المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها والنتائج التى توصل اليها وتحديد مجالات الاستفادة منها .
* اقتراح البرامج الصحية والثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأى العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة ومشاكلهما وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.
* تشجيع النشاط التطوعى وتوسيع حجمه وقاعدته فى مجال الطفولة والأمومة.
* التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة فى مجال الطفولة والأمومة على المستوى الإقليمى والدولي.
* إبداء الرأى فى الاتفاقيات المتعلقة بالطفولة والأمومة والمشاركة فى تنفيذ اتفاقيات المعونة. والمساعدات التى تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر فى هذا المجال.
* متابعة إنفاذ حقوق الطفولة من منظور تنموى متكامل وفقا لقانون الطفل والقوانين الأخرى التى تنظم هذا الشأن والتأكد من حمايته من كافة أشكال العنف والاستغلال والإساءة.
* اتخاذ التدابير التى من شأنها مساعدة الطفل والنجدة السريعة له فى الحالات التى تستوجب ذلك.
* انشاء برنامج متكامل يعمل على تحقيق هذا الغرض، وكذلك إنشاء خط ساخن لنجدة الطفل يصدر تقارير ترفع الى الجهات والوزارات المعنية لاتخاذ اللازم.


مادة 5

يحق للمجلس القومى للطفولة والأمومة أن يطلب دون رسوم تحريك الدعوى المدنية، أو التأديبية أو الجنائية بحسب الأحوال باسم المضرور ونيابة عنه أمام جهات الاختصاص.

وتخصص النيابة العامة والنيابة الإدارية مكتب مختص فى كل نيابة كلية، يكون اختصاصه النظر فى القضايا المحالة إلية من المجلس.



مادة 6

تلتزم الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى والقطاع العام بموافاة المجلس والأجهزة المعاونة له بالبيانات والتقارير والبحوث التى تتصل بأعماله والتى تطلب منها، كما تلتزم بان تزود المجلس والأجهزة المذكورة بتقارير دورية بشأن ما اتخذته من إجراءات لتنفيذ سياسة المجلس وخططه وبرامجه الخاصة بالطفولة والأمومة .



مادة 7

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أى من الموضوعات الداخلة فى اختصاصه.

وتدون المناقشات التى تدور فى الجلسة والقرارات التى تصدر فى محضر يوقعه رئيس المجلس والأمين العام.


مادة 8



تكون قرارات المجلس نهائية ونافذة، وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى ووحدات القطاع العام الالتزام بتنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التى يضعها المجلس فى مجال الطفولة والأمومة، وذلك بالتعاون معه ومع الأجهزة المعاونة له.


مادة 9

يعاون المجلس فى القيام بمهامه وتحقيق أغراضه الأمانة العامة، ويتبعها مكتب فنى ومكتبة للدراسات والمعلومات .


مادة 10
يمثل الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة المجلس فى صلاته بالغير وأمام القضاء، ويتم انتخابه من بين أعضاء المجلس القومى للطفولة والامومة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة 0


مادة 11

يكون للمجلس القومى للطفولة والأمومة أمانة عامة برئاسة [ الأمين العام ] ، وتكون الأمانة العامة هى الجهاز الإدارى المسئول عما يأتى :

* إبلاغ قرارات المجلس القومى للطفولة والأمومة إلى الجهات المعنية ولجان المجلس.
* تنفيذ توصيات وقرارات المجلس ولجانه وتقديم تقارير دورية عنها للمجلس.
* تولى الشئون المالية والإدارية، وفقاً للأنظمة واللوائح الداخلية.
* إعداد مكتبة للدراسات والمعلومات تعاون المجلس ولجانه فى عملها.
* القيام بكافة الخدمات الإدارية والمالية الخاصة بلجان المجلس .

مادة 12

يتولى الأمين العام إدارة شئون الأمانة والإشراف عليها ، ويكون له على الأخص :

* الإشراف على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية، وفقاً للأنظمة واللوائح الداخلية.
* إعداد جداول أعمال ومحاضر جلسات القومى للطفولة والأمومة ولجانه.
* مراجعة جميع الأعمال والدراسات التى تعرض على المجلس أو لجانه.
* مراجعة التقارير عن الإنجازات المحققة فى مجال الطفولة والأمومة قبل عرضها على المجلس أو لجانه ومتابعة تنفيذها.


مادة 13

تشكل بالمجلس لجان دائمة لممارسة اختصاصاتها المبينة فى المادة 4 وذلك على النحو التالى :

* لجنة التعليم والتدريب والبحث العلمي.
* لجنة الصحة والسكان.
* لجنة المنظمات غير الحكومية.
* اللجنة الثقافية.
* اللجنة الاقتصادية.
* لجنة المشاركة السياسية.
* لجنة العلاقات الخارجية.
* لجنة المحافظات.
* اللجنة التشريعية.
* لجنة الإعلام.
* لجنة البيئة.
ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس، ويجوز لها أن تستعين بمن ترى وجها للاستعانة بخبراتهم عند أى من الموضوعات المنوطة بها.

ويجوز للمجلس أن يشكل لجان خاصة أو مؤقتة لمباشرة عمل معين يحدده المجلس فى قرار تشكيلها.



مادة 14

تهدف هذه اللجان الى المعاونة فى إعداد السياسة العامة ووضع الخطة القومية الشاملة للطفولة والأمومة ، ولها فى سبيل ذلك على الأخص ممارسة ما يأتى :

* تقديم تقارير وتوصيات الى المجلس فيما يتعلق بمتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة .
* تقديم المشورة فى تصحيح مسار المشروعات التى يجرى تنفيذها على ضوء التقييم الذى يتم بتشكيل دورى للنتائج.
* إجراء البحوث والدراسات اللازمة فى مجال الطفولة والأمومة ودراسة التجارب الرائدة فى هذا الشأن والمنفذة فى المؤسسات العالمية والإقليمية والدول الأخرى.
* مراجعة وتقييم المتاح من الدراسات التى تتناول الطفولة والأمومة.
* دراسة التشريعات القائمة الخاصة بالطفولة والأمومة وتقديم توصيات الى المجلس بشأنها وبما يتعلق بمشروعات القوانين الجديدة الخاصة بهما.
* تقديم توصيات الى المجلس فيما يتعلق ببرامج التدريب التى تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء فى تنفيذ أنشطة الطفولة والأمومة.
* تقديم توصيات الى المجلس فيما يتعلق بالبرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأى العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة ومشاكلهما وأساليب معالجتها على أسس عملية سليمة.
* الاشتراك فى المؤتمرات والاجتماعات والندوات الدولية والمحلية المتعلقة بالطفولة والأمومة.
* إبلاغ المجلس بأية تطورات ترى أن لها تأثيرا على التطبيق السليم لعمله.

مادة 15

يكون للمجلس القومى للطفولة والأمومة موازنة خاصة تشتمل على إيراداته ومصروفاته ، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.



مادة 16

تتكون موازنة المجلس مما يأتى :

* الإعتمادات التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة.
* مساهمة الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية والخارجية.
* الهبات والمنح والمساعدات التى يقبلها المجلس.
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد بنوك القطاع العام التجارية ، ويراعى ترحيل فائض هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة السنة التالية.

مادة 17

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة،وينفذ كقانون من قوانينها.


المذكرة التفسيرية

نص الدستور فى المادة (214) على ان "يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها.
وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها."
كما نص فى المادة (216) منه على أن "يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال".

وهذا يعنى انه علينا إلغاء القرارات الجمهورية السابقة بشأن تشكيل وإنشاء المجلس القومى للامومة والطفولة، وإصدار قانونا جديدا يتوافق مع النصوص الدستورية الجديدة، وهذا هو هدف مشروع القانون المزمع عرضة وإصداره.

ومع تعاظم التحديات التى تواجه الأسرة المصرية لاسيما الطفل المصرى نتيجة للتغيرات السياسية، والثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية التى شهدتها مصر بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بات هناك ضرورة ملحة أن يضطلع المجلس القومى للطفولة والأمومة بدوره فى أن يؤسس لإستراتيجية حديثة وطموحة للطفولة والأمومة بجمهورية مصر العربية.

وقد أنشئ المجلس القومى للطفولة والأمومة بالقرار الجمهورى رقم 54 لسنة 1988 والمعدل بالقرارات رقم 273/1988 ورقم 28/2011، ليعد أعلى سلطة وطنية معنية برسم السياسات القومية من أجل إنفاذ حقوق الطفل والأم فى جمهورية مصر العربية.

وبموجب الدستور المصرى الذى وافق عليه الشعب المصرى فى يناير 2014 بنسبة 98.1% يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة. ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها.

وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإداري، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.

وتعطى المادة 214 من الدستور المجلس القومى للطفولة والأمومة الشخصية الاعتبارية كجهة وطنية مستقلة، لذلك يقع على عاتقه مسئولية وضع ومتابعة تنفيذ السياسات ذات الصلة ببرامج حماية ورعاية الطفولة والأمومة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

ووسط خضم التحديات التى تواجه الطفل المصري، وهى تحديات تتقاطع وتتشابك أضلاعها ومنها التحديات التى تتعلق بالارتقاء بإتاحة وجودة التعليم الصديق للطفل، وتنمية مهاراته وإكسابه السلوكيات، والقيم الوطنية الأصيلة، والمواتية للتنمية، والتحديات المتصلة بتوفير الحماية للأطفال المعرضين للخطر، والتحديات فى مجال حق الطفل فى الصحة والحياة والبقاء والنمو والتطور السليم.

كما استحدثت تحديات وظهرت جلية أفرزتها التحولات السياسية فى العالم بصفة عامة، وفى المنطقة العربية بصفة خاصة، وألقت هذه التحولات بظلالها على مصر وكان الأطفال هم أكثر الفئات تأثراً بها، فتزايدت قدرة الأطفال على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومع التسليم بالآفاق الإيجابية التى تفتحها تكنولوجيا الاتصالات، إلا أنها لا تخلو من مخاطر غير قابلة للتنبوء، تتمثل فى محتوى غير ملائم قد ينتج عنه تعريض أعداد متزايدة من الأطفال المراهقين للاستغلال الجنسي، أو للانخراط فى عالم الجريمة أو للتعرض للأفكار الهدامة.

وعلى الصعيد الوطني، تزايد العنف والتطرف، والاستغلال السياسى للأطفال، والإنفلات الإعلامى وهو ما انعكس بالسلب على الصحة النفسية للأطفال وسلوكياتهم تجاه الوطن، وساهم فى إزدياد أعداد الأطفال المعرضين للخطر.

ويُضاف إلى ذلك تحديات ديموجرافية تمثلت فى زيادة معدلات الإنجاب بشكل غير مسبوق خلال العقد الماضي، مما يضع على كاهل العاملين فى مجال الطفولة عبء إضافي، ناهيك عن الموارد المالية الإضافية المطلوبة فى الموازنة العامة للدولة للحفاظ على المستويات الحالية من الخدمات التعليمية، والصحية والتى لا تلبى تطلعات المواطن المصرى فى الحصول على خدمات بجودة أفضل.

ويتناول مشروع قانون الامومة والطفولة مواجهة التحديات التى تواجه حقوق الطفل المصري، والذى يشكل حوالى 36.1% من إجمالى تعداد السكان من منظور حقوق الأسرة بصفة عامة وحقوق الأمومة بصفة خاصة، والتى تعاظمت خلال السنوات الماضية كما ذكرنا نتيجة لعدم الاستقرار السياسي، والأمني، والاقتصادى الذى شهده المجتمع المصري، والتغيرات السياسية والأمنية التى طرأت على المستوى الإقليمى وما ترتب عليها من زيادة أعداد الأطفال اللاجئين أو ما يعرف بأطفال على مفترق الطريق.



وقد نص مشروع القانون على أن ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومى للطفولة والأمومة " تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويجوز له أن ينشيء فروعاً فى المحافظات الأخرى .

ويعين رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه رئيسا للمجلس القومى للطفولة والأمومة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أى منهم من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.

كما نص مشروع القانون على طريقة تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة من رئيس وعضوية كلاً من:

وزير الصحة والسكان، وزير العدل، وزير الداخلية، وزير التضامن الاجتماعي، وزير التربية والتعليم، وزير الثقافة، وزير القوى العاملة، وزير الشباب والرياضة، وعدد لا يزيد على سبعة من الشخصيات العامة وذوى الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يختارهم رئيس المجلس .
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أى من الموضوعات الداخلة فى اختصاصه ، وله ان يفوض الأمين العام للمجلس فى بعض اختصاصاته .

وللمجلس أن يشكل أمانة فنية لمعاونته فى تحقيق أغراضه.

وحدد مشروع القانون اختصاصات المجلس القومى للأمومة والطفولة وهي:

* إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالطفل قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التى تلزم للنهوض الطفولة والأمومة.
* اقتراح السياسة العامة فى مجال الطفولة والأمومة من أجل الارتقاء بجودة حياة الأطفال والأمهات،وضمان دعم وحماية المجتمع لهم، وإشراكهم فى اتخاذ القرارات الخاصة بهم، ورعاية صحتهم الجسدية والنفسية، فى إطار من المساواة وعدالة التوزيع بين الشرائح الاجتماعية والمناطق الجغرافية .
* تقديم رؤية وطنية وإستراتيجية عمل تشمل إطار عمل موحد لجميع المؤسسات الحكومية، وغير الحكومية المعنية بقضايا الطفولة والأمومة تحقق التنسيق بين الجهود الرامية إلى الارتقاء بصحة الطفل وبقائه وتطوره.
* متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة فى ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات.
* جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة فى المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها والنتائج التى توصل اليها وتحديد مجالات الاستفادة منها .
* اقتراح البرامج الصحية والثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأى العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة ومشاكلهما وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.
* تشجيع النشاط التطوعى وتوسيع حجمه وقاعدته فى مجال الطفولة والأمومة.
* التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة فى مجال الطفولة والأمومة على المستوى الإقليمى والدولي.
* إبداء الرأى فى الاتفاقيات المتعلقة بالطفولة والأمومة والمشاركة فى تنفيذ اتفاقيات المعونة. والمساعدات التى تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر فى هذا المجال.
* متابعة إنفاذ حقوق الطفولة من منظور تنموى متكامل وفقا لقانون الطفل والقوانين الأخرى التى تنظم هذا الشأن والتأكد من حمايته من كافة أشكال العنف والاستغلال والإساءة.
* اتخاذ التدابير التى من شأنها مساعدة الطفل والنجدة السريعة له فى الحالات التى تستوجب ذلك.
* انشاء برنامج متكامل يعمل على تحقيق هذا الغرض، وكذلك إنشاء خط ساخن لنجدة الطفل يصدر تقارير ترفع الى الجهات والوزارات المعنية لاتخاذ اللازم.
ولأول مرة يمنح مشروع القانون المجلس القومى للأمومة والطفولة أن يطلب دون رسوم تحريك الدعوى المدنية، أو التأديبية أو الجنائية بحسب الأحوال باسم المضرور ونيابة عنه أمام جهات الاختصاص.، وتخصص النيابة العامة والنيابة الإدارية مكتب مختص فى كل نيابة كلية، يكون اختصاصه النظر فى القضايا المحالة إلية من المجلس.

واقر مشروع القانون أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أى من الموضوعات الداخلة فى اختصاصه.

ونص مشروع القانون على أن تكون قرارات المجلس نهائية ونافذة، وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى ووحدات القطاع العام الالتزام بتنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التى يضعها المجلس فى مجال الطفولة والأمومة، وذلك بالتعاون معه ومع الأجهزة المعاونة له.



الأكثر قراءة



print