الخميس، 25 أبريل 2024 10:34 م

"عبد المنعم" يقدم مذكرة لرفض عرض اتفاقية "تيران" بالبرلمان.. و"بكرى" يعترض: مناقشة الاتفاقيات حق للنواب

"عبد المنعم" يقدم مذكرة لرفض عرض اتفاقية "تيران" بالبرلمان.. و"بكرى" يعترض: مناقشة الاتفاقيات حق للنواب علاء عبد المنعم ومصطفى بكرى وتيران وصنافير
الخميس، 02 فبراير 2017 12:18 م
كتبت نور على و محمد صبحى
تقدم النائب علاء عبد المنعم عضو ائتلاف دعم مصر، بمذكرة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، يؤكد فيها عدم صلاحية مجلس النواب فى نظر اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وأعتبر عبد المنعم، فى المذكرة، أن مجلس النواب فقد حياده بالطعن على حكم محكمة القضاء الإدراى والذى انضم للحكومة فى طلباتها ومن ثم يكون المجلس قد فقد صلاحيته لمناقشة الاتفاقية وايضا عدم صلاحيته للموافقة عليها او رفضها.

وأشار النائب، فى المذكرة، إلى أن البرلمان كان خصما فى الطعن على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود بيم مصر والسعوديبة أمام محكمة القضاء الإدارى التى قضت ببطلان التوقيع علبى اتفاقية تيران وصنافير.

وذكر عبد المنعم، أن رئيس مجلس النواب بصفته هو الممثل القانونى للبرلمان عملا بنص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 1 لسنة 2016 والصادر بلائحة المجلس، والتى تنص على أن رئيس البرلمان هو الممثل القانونى لمجلس النواب طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون اللائحة الداخلية للمجلس، موضحا أن مجلس النواب كان خصما فى الطعن على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية أمام القضاء الإدراى التى قضت ببطلان التوقيع على هذه الاتفاقية وبمصرية جزيرتى تيران وصنافير.


وتابع النائب، أن المجلس رفض هذا الحكم و طعن عليه منضما للحكومة فى طلباتها الحكم المطعون عليه وذلك بموجب للطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، حيث كان الطاعن الثالث هو رئيس مجلس النواب بصفته ممثلا للبرلمان بكامله، مشيرا إلى أن المجلس لم يبد فقط رأيه فى النزاع بل كان خصما أصيلا فيه.. وهذا فضلا عن أن حكم المحكمة الإدراية العليا قد جاز قوة الأمر المقضى به وأصبح نفاذه واجبا عملا بنص المادة 100 من الدستور التى نصت على أنه "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب وتكفل الدولة وسائل تنفيذهال على النحو الذى ينظمه القانون ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون".


بدوره، أكد مصطفى بكرى عضو مجلس النواب وعضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن المادة 151 من الدستور تعطى لمجلس النواب الاختصاص الأصيل والمنفرد لمناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقد أكد على ذلك أحكام المحكمة الدستورية العليا فى مرات عديدة، قائلاً: "مناقشة الاتفاقيات حق أصيل لمجلس النواب بنص الدستور".

وأضاف بكرى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى" تعليقا على مذكرة النائب علاء عبد المنعم لرئيس البرلمان لوقف مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والمعروفة باتفاقية تيران وصنافير أن المادة 5 من الدستور تنص على مبدأ الفصل بين السلطات، بالإضافة إلى ذلك فأن نفس الدائرة صدرت حكمها فى تعيين الحدود بين مصر وقبرص وحكمت بعدم الاختصاص ولذلك يتوجب على البرلمان استخدام سلطاته وفى حالة وجود تنازع بين السلطات يمكن الاحتكام للمحكمة الدستورية العليا لتصدر نصا تفسيريا حول الأختصاص بالمناقشة.

وتابع عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن كل ذلك لا يحوب من البرلمان وسلطاته فى مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية استنادا للفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور، فضلا عن أن الأمر الثانى الذى يمنح البرلمان الحق فى نظرها أن حكم المحكمة الإدارية العليا بفحص الطعون ارتكز على أن مصر تفرط فى جزء من أراضى الاقليم ومن ثم تعاملت مع السلطة التنفيذية كسلطة إدارة وليس كسلطة حكم وهذا أمر يؤكد أن البرلمان وحده لما يتوفر له من آليات الرقابة يستطيع أن يقرر ما اذا كان مصر تنازلت عن أراضيها أمم لا.


واستطرد بكرى، أنه لا يوجد حتى الآن أى سند دستورى يحول من البرلمان وممارسة اختصاصاه الاصيل بل اذا لم يناقش البرلمان الاتفاقيات والمعاهدات الدولية يكون خالف الدستور.

كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت فى يناير الماضى، حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى بموجبها كانت جزيرتا تيران وصنافير ستنتقلان من السيادة المصرية إلى سيادة السعودية.


print