الجمعة، 10 مايو 2024 01:42 ص

صلاح فوزى: تدخل الرئيس فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية يمس استقلال القضاء

صلاح فوزى: تدخل الرئيس فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية يمس استقلال القضاء الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة الإصلاح التشريعى
الأحد، 25 ديسمبر 2016 12:04 م
كتبت: سمر سلامة
قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إنه لابد من وضع ضوابط أكثر صرامة لاختيار نواب رؤساء الهيئات القضائية التى سيتم الاختيار من بينهم، بحيث يشمل النص على اختيار أقدم ثلاثة نواب مثلا ولا يترك الأمر بهذا الشكل، مشيرا إلى أن تعيين رؤساء الهيئات القضائية باختيار رئيس الجمهورية يعنى أنه قرار إدارى قد يتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، لوجود شيوخ قضائية مثلا لم يتم اختيارهم فيتهم الرئيس بإساءة استخدام السلطة.

وأضاف "فوزى" لـ "برلمانى"، أن فرض أرادة رئيس الجمهورية فى الاختيار عناصر داخل الهياكل العصبية للهيئات القضائية قد يطال استقلال القضاء، كذلك التخلى عن مبدأ الأقدمية يهدد بانهيار النظام القضائى، مشيرا إلى أن الدستور يلزم فى مادته 185 على ضرورة أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى فى مشروع القانون الذى يناقشه مجلس النواب.

وتنص المادة 185
" تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها".

وكان النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ووكيل اللجنة التشريعية، قد قدم مشروعا لتعديل قانون السلطة القضائية،، وينص مشروع القانون على أن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى..

كما ينص مشروع القانون على أن "يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة".

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه استبان من المواد المستبدلة سريان مبدأ الأقدمية بصفة مطلقة فى الاختيار وأدى ذلك بعد أن أصبح سن التقاعد للقضاة سبعين عاما إلى أن بعض من تم تعيينهم بعد أخذ رأى المجلس الخاص بالقضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ليس لديهم القدرة صحيا على أداء الرسالة المنوطة برؤساء الجهات والهيئات، مؤكدة أن هذا التعديل سيعطى فرصة أوسع لترشيح تلك المجالس لثلاثة من نواب الرئيس فى كل هيئة يختار رئيس الجمهورية أحدهم ليصدر قرارا بتعيينه..

كما أعطى التعديل المجالس الخاصة حق الترشيح وحصر دور رئيس الجمهورية فى الاختيار من بين الثلاثة النواب المرشحين فقط، ورفع التعديل سلطة المجالس الخاصة من مجرد أخذ الرأى الذى لرئيس الجمهورية مخالفته وتعيين من يرى من النواب إلى الترشيح وانحسار سلطة رئيس الجمهورية فقط فى إطار من ترشحهم مجالسهم الخاصة، مما يدعم استقلال تلك الجهات والهيئات القضائية المنصوص عليه فى المواد 186، 188، 190، 196، 197 من الدستور الحالى..

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى تقنين المجلس الخاص بالنيابة الإدارية وإعطائه سلطة الترشيح لمدير النيابة بعد أن كان تعيينه سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية، وهو ما لم يكن منصوص عليه فى قانون النيابة الإدارية، وجاء ذلك التقنين وفقا لنص المادة 197 من الدستور الحالى الذى نص على أن: "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة لها كافة الحقوق والضمانات والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".


print