الجمعة، 26 أبريل 2024 08:09 ص

6 خطوات أساسية لتعديل الدستور لإحالة قضايا الإرهاب للقضاء العسكرى.. تعرف عليهم

6 خطوات أساسية لتعديل الدستور لإحالة قضايا الإرهاب للقضاء العسكرى.. تعرف عليهم جلسة مجلس النواب
الإثنين، 12 ديسمبر 2016 03:57 م
كتبت سمر سلامة
شهدت الساعات الماضية مطالبات من عدد من أعضاء مجلس النواب، لإحالة قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى للتحقيق فيها، وهو ما يتطلب إجراء تعديل دستورى، بشأن المادة 204 من الدستور، والتى تحدد اختصاصات القضاء العسكرى، جاء ذلك ردا على تفجيرات الكنيسة البطرسية أمس، والتى راح ضحيتها 27 مصريا وإصابة العشرات.

وينشر موقع "برلمانى" مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى تنظم إجراءات تعديل الدستور.

6 خطوات لتعديل الدستور لمحاكمة الارهابيية عسكريا . copy

الفرع الثانى: تعديل الدستور بناء على طلب أعضاء المجلس


مادة 140 لأعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس موقع من خُمس عدد الأعضاء على الأقل، ويجب أن تتوفر فى هذا الطلب الشروط الواردة فى الفقرة الثانية من المادة 133 من هذه اللائحة.

وتحفظ الطلبات التى تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستورى المقرر، ويخطِر رئيس المجلس مقدمى هذه الطلبات كتابةً بذلك، ويجوز أن يُكتفى فى هذه الحالة بإخطار ممثلى الهيئات البرلمانية التى ينتمون إليها.

ولرئيس المجلس بناء على ما يقرره مكتب المجلس، أن ينبه مقدمى طلب تعديل الدستور، شفاههً أو كتابةً، إلى عدم توفر كل أو بعض الشروط المشار إليها فى الفقرة السابقة، ولهم فى هذه الحالة، إما تصحيح الطلب وإما سحبه كتابةً.

مادة 141 يعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس خلال سبعة أيام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر فى مدى توفر الأحكام والشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور وفى الفقرة الثانية من المادة 133 من هذه اللائحة، فإذا انتهت اللجنة بأغلبية أعضائها إلى عدم توفر الشروط الدستورية فى الطلب قدمت تقريراً بذلك إلى رئيس المجلس، ويعرض الرئيس التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية، ويفصل المجلس فى الموضوع بعد سماع مقرر اللجنة العامة وعشرة من مؤيدى الطلب وعشرة من المعارضين له على الأقل.

مادة 142 إذا قرر المجلس أو قررت اللجنة العامة توفر الشروط الدستورية والإجرائية فى طلب التعديل المقدم من الأعضاء، تعد اللجنة العامة تقريراً برأيها فى مبدأ التعديل خلال سبعة أيام لعرضه على المجلس، ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الأعضاء ومبرراته، ويجوز لها أن تُضمِّن تقريرَها مشروعا مبدئيًا للمواد المقترح تعديلُها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل. وتسرى فى هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها فى المادة 134 عدا الفقرتين الأولى والثانية، والمـواد من 135 إلى 139 من هذه اللائحة.

مادة 143 فى جميع الأحوال التى يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة فى هذا الفصل، يُخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا ببيان الأسباب التى بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التى اتبعت فى شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه فى شأنه.





print