الخميس، 09 مايو 2024 07:06 ص

ننفرد بنشر مشروع الحكومة لتخصيص نسبة من ضريبة القيمة المضافة للتأمين الصحى على الطلاب

ننفرد بنشر مشروع الحكومة لتخصيص نسبة من ضريبة القيمة المضافة للتأمين الصحى على الطلاب تلاميذ مدرسة والجلسة العامة لمجلس النواب
الثلاثاء، 04 أكتوبر 2016 12:49 م
كتبت نورا فخرى
ينفرد "برلمانى" بنشر مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى، و99 لسنة 1992 بشأن نظام التأمين الصحى على الطلاب، والمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحى على الأطفال دون سن المدرسة، وتخصيص مبلغ من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة لصالح نظام التأمين الصحى على الطلاب.

وجاء مشروع القانون المقدّم من الحكومة، والمنتظر إرساله لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، كالتالى:
"المادة الأولى: تضاف إلى التشريعات المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى، التشريع الآتى: القانون رقم 32 لسنة 1975 فى شأن نظام العلاج التأمينى للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.

المادة الثانية: يُستبدل بنصى البندين أ، ب، من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب النصان الآتيان :

أ‌- الاشتراكات السنوية التى يتحملها الطالب فى كل مرحلة، والتى تُسدّد عن كل عام دراسى وفقًا للتنظيم وفى المواعيد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، بالاتفاق مع الوزير المختص، وذلك بواقع اثنى عشر جنيهًا عن كل طفل من رياض الأطفال، وكل طالب من طلاب التعليم الأساسى والثانوى العام والخاص بأنواعه، والمدارس الفنية نظام الخمس سنوات، والمدارس الثانوية التجريبية للمعلمين، والمدارس الخاصة المعاونة والمعاهد الأزهرية.

ويجوز بقرار من وزير المالية أن يقرر إعفاء بعض الطلاب من الاشتراكات المنصوص عليها فى هذا البند أو تخفيضها، وفقًا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء وبمراعاة معدلات دخول المواطنين.

ب- الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة بواقع 15 جنيها عن كل طالب فى المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة المعانة.

المادة الثالثة: يُستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى النص الآتى :

المادة الثالثة: يُموّل هذا النظام على النحو الآتى :
- الاشتراكات السنوية التى يتحملها ولى أمر الطفل بواقع 12 جنيهًا سنويًّا عن كل طفل، ويجوز بقرار من وزير المالية أن يقرر إعفاء بعض الأطفال من الاشتراكات المنصوص عليها فى هذا البند أو تخفيضها وفقًا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وبمراعاة معدلات دخول المواطنين.

- الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة بواقع 15 جنيهًا سنويًّا عن كل طفل.

- الإعانات والتبرعات والهبات التى تُقدم لأغراض هذا النظام، وتقبلها الهيئة العامة للتأمين الصحى، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الصحة والسكان، تعديل قيمة الاشتراكات السنوية المنصوص عليها فى هذا القانون، زيادة أو نقصانًا، وفقا لما يتضح من فحص المركز المادى من أموال التأمين.

المادة الرابعة: يُخصص مبلغ 40 قرشا من حصيلة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على كل 20 سيجارة مباعة بالسوق المحلى، سواء الوطنية أو الأجنبية، وذلك لتمويل نظام التأمين الصحى على الطلاب، ويصدر بتنظيم أداء هذا المبلغ للهيئة العامة للتأمين الصحى قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الصحة.

المادة الخامسة: يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.


print