الأحد، 19 مايو 2024 06:27 ص

ننشر المسودة النهائية لمشروع قانون ذوى الإعاقة والأقزام قبل "الحوار المجتمعى"

ننشر المسودة النهائية لمشروع قانون ذوى الإعاقة والأقزام قبل "الحوار المجتمعى" لجنة التضامن بالبرلمان
السبت، 03 سبتمبر 2016 12:25 م
كتبت نورا فخرى
حصلت "برلمانى" على المسودة النهائية لمشروع قانون ذوى الإعاقة والأقزام، الذى انتهت منه لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، على مدار الأسابيع القليلة الماضية، لتبدأ مرحلة الحوار المجتمعى مع بداية دور الانعقاد الثانى، تمهيدًا لمناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب.

اللافت للنظر، أن اللجنة لم تحسم الصياغات النهائية الخاصة بالمواد التى تتعلق بالإعفاءات الضريبية لحين الاستماع لممثل وزير المالية، والواردة فى المواد (20) و(23) و(24) و(40).

مواد الإصدار:



المادة الأولى: يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حماية حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، ويٌلغى القانون رقم 39 لقانون 1975 بشأن تأهيل المعوقين، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الثانية: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامة، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فى هذا التاريخ بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك لحين صدور اللائحة والقرارات اللازمة، وعلى جميع الجهات ذات الصلة بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعها طبقا لهذه الأحكام خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به.
المادة الثالثة: يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

الباب الأول: أحكام عامة


مادة (1) تسرى أحكام هذا القانون فى شأن الأشخاص ذوى الإعاقة، لحماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم ودمجهم فى المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم.
مادة (2) يقصد بالشخص ذى الإعاقة كل شخص لديه قصور، أو خلل كلى أو جزئى سواء أكان بدنياً، أو ذهنياً، أو حسياً، أو عصبياً، متى كان مستمراً، مما يعيقة عند التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعاله مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الأخرين.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يعد فيها الشخص معاقاً، وذلك من ناحية نوع الإعاقة ودرجاتها ومدى استقرار أو تطور الحالة.

مادة (3) فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
- المجلس: المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
- الأمين العام: أمين عام المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة
- الخلل: القصور التركيبى أو الوظيفى أو النفسى الذى يؤثر على جزء أو عضو أو جهاز فى جسم الإنسان.
- القزامة: تعتير سبباً من أسباب الإعاقة ولهم كافة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
- الوقاية: الإجراءات الطبية أو النفسية أو الاجتماعية أو التربوية أو التنظيمية أو البيئية أو الإعلامية أو غيرها التى تهدف إلى توقى حصول الخلل أو الحد منه، واكتشافه المبكر، والتقليل من الآثار السلبية المترتبة عليه.
- الرعاية: الخدمات اللازمة التى تقدم للأشخاص ذوى الإعاقة بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدى استقرار إعاقتهم، ومع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم.
- التمكين: إزالة الحواجز وتسهيل وإتاحة الفرص للأشخاص ذوى الإعاقة لتطوير قدراتهم وإمكانياتهم للحصول على حقوقهم والنهوض بمسؤولياتهم، ومشاركتهم فى التخطيط واتخاذ القرار فى شئونهم وإسهاماتهم فى تنمية المجتمع.
- التواصل: إرسال واستقبال وتبادل وسائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوى الإعاقة وبعضهم، وبينهم وبين غيرهم من غير ذوى الإعاقة بما فيها الوسائل المعززة ووسائل التقنية الحديثة واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها، والتى تحدد باللائحة التنفيذية للقانون.
- التمييز على أساس الإعاقة: تقييد أو استبعاد أو إبطال أو إنكار، لأى من حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية المقررة فى الدستور أو فى أى تشريع أخر بسبب الإعاقة.
- الإتاحة: التجهيزات أو الإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة ولمواءمة وتكييف الظروف البيئية الفيزيقية والمجتمعية والمعلومات وتوفير المعدات والأدوات والوسائل المساعدة اللازمة لضمان ممارسة الأشخاص ذوى الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الآخرين.
- الحد الأدنى للتيسيرات: الإجراءات أو التدابير أو التعديلات المؤقتة التى تهدف إلى تحقيق المواءمة فى حال عدم إمكانية تحقيق الإتاحة الكاملة، بهدف تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها على أساس المساواة مع الآخرين، وذلك لحين الوصول إلى الإتاحة الكاملة.
- الدمج: استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة والوسائل التعليمية، على قدم المساواة مع الآخرين فى المجتمع، دون إقصاء أو استبعاد فى شتى مناحى الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج المناسبة والتوعية المجتمعية والمشاركة الفعالة.
- التأهيل: الخدمات متعددة العناصر التى تهدف إلى تمكين الشخص ذى الإعاقة وأسرته من الدرجة الأولى من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراته الجسدية أو العقلية أو الذهنية أو المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية واستثمارها واستخدامها لكفالة استقلاليته ومشاركته على نحو كامل فى جميع مناحى الحياة وذلك على قدم المساواة مع الآخرين.
- شهادة التأهيل: الشهادة المنصوص عليها فى المادة 16 من هذا القانون والتى تعطى للشخص ذى الإعاقة الذى أتم تأهيله، ويدون بها نوع ودرجة الخلل ولياقته الصحية والمهنة التى تم تأهيله لها ودرجة تأهيله.
- التـأهيل المجتمعى: استراتيجية تهدف لتنمية وعيهم وقدراتهم فى المجتمع فى سبيل تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وتحقيق دمجهم وأسرهم فى المجتمع.
- الصندوق: صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة
- بطاقة إثبات الإعاقة: البطاقة الصادرة للشخص ذى الإعاقة التى تثبت إعاقته ونوعها ودرجتها وحالته الصحية، والتى تخول له الحقوق والامتيازات المقررة له قانوناً.
- سجل الأشخاص ذوى الإعاقة راغبى العمل: السجل المنشأ بمكاتب القوى العاملة، والمخصص لقيد أسماء الأشخاص طالبى العمل من ذوى الإعاقة والذى تثبت فيه البيانات الخاصة بمستوى التأهيل أو المؤهل العلمى والعمل والمكان المناسب للطالب والعمل الذى تم إلحاقه به وتاريخ الالحاق وتقارير المتابعة.
- سجل الأشخاص ذوى الإعاقة الملتحقين بالعمل: السجل الموجود فبكل منشأة خاصة أو عامة يلحق بها الاشخاص ذوى الإعاقة، والذى تقيد فيه أسماء وبيانات ومهن هؤلاء الأشخاص والعمل الموكل لهم وتاريخ الالتحاق بالمنشأة وتقارير المتابعة.
- سجل الأشخاص ذوى الإعاقة طالبى الخدمة: سجل ينشأ بكل وزارة ومديرياتها بالمحافظات يقيد به بيانات طالب الخدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين والمستحقين للحصول على خدمة من خدمات الدولة.
- معايير الجودة: المواصفات القياسية الواجب توافرها حسب احتياجات الشخص ذى الإعاقة ووفقا لنوع ودرجة إعاقته فى كافة ما يقدم من خدمات ووسائل الإتاحة.
- الكود الهندسى: الأسس والمعايير والضوابط والمتطلبات الخاصة الواجب توافرها فى المبانى والمرافق العامة لتيسير استخدامها من قبل الأشخاص ذوى الإعاقة.

المادة (4) تلتزم الدولة بتمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بحقوقهم الواردة فى هذا القانون وغيره من القوانين، وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية :
1-عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق
2-حق الأشخاص ذى الإعاقة فى التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار فى كل ما يمسهم بما يحقق لهم المصلحة الفضلى ويكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع.
3-احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوى الإعاقة، واحترام حقهم فى الحفاظ على هوياتهم وفى التعبير عن آرائهم بحرية فى جميع المسائل التى تمسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لأرائهم وفقا لأعمارهم ومدى نضجهم، وذلك بما لا يتعارض مع ماورد فى قانون الطفل.
4-تهيئة الظروف لقبول الأشخاص ذوى الإعاقة كجزء من التنوع البشري، بما يحقق تكافؤ الفرص بينهم والآخرين.
5-الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل متى توافرت شروط ممارسة هذا الحق.
6-حق الأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم فى الحصول على كافة المعلومات التى تخصهم من كافة الجهات. وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة فى مجال حمياتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات التى يقدمونها للمعاقين، وفق القوانين المنظمة لذلك.
7-بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة
8-اتخاذ التدابير اللازمة وإجراء البحوث التى تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم.
9-تمكين الأشخاص ذى الإعاقة من المشاركة فى تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين وتشجيع مشاركتهم فى صياغة السياسات والبرامج خاصة فيما يتعلق بشؤونهم، وذلك بأنفسهم، أو من خلال ذويهم أو المنظمات التى تمثلهم.
10-توفير البيئة الأمنة للأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة الظروف العادية أو الطارئة وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادى أو السياسى أو التجارى أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الايذاء أو الأهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو الـأثير على أى حق من حقوقهم. وتوفير الأمن والحماية اللازمة التى تتناسب مع قدراتهم.
11-حرية الأشخاص ذوى الإعاقة فى التنقيل والإقامة مكفولة، وحقهم فى الحصول على الجنسية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
12-توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوى الإعاقة، باعتبارهم الحاضن الطبيعى لهم، وتهيئة الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها.

الباب الثانى: الرعاية الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة


الفصل الأول: بطاقة إثبات الإعاقة والملف الصحى
المادة (٥) يصدر للأشخاص ذوى الإعاقة بطاقة تثبت إعاقتهم، تبين نوع الإعاقة ودرجاتها وحالتهم الصحية لتى تخول لهم الحصول على الحقوق والامتيازات المقررة لهم قانونا وذلك بناء على تشخيص طبى معتمد ويعتد البيانات التى تتضمنها هذه البطاقة امام جميع الجهات ذات الشأن التى يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة على أن تجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات إلا إذا حدث تطور فى حاله إعاقته يقتضى إدراجها. ويكون للمعاق الغير متمتع بخدمات التأمين الصحى الحق فى الحصول على كافة الخدمات بموجب بطاقة إثبات الإعاقة ووفقا لقانون المنظم لذلك.

تتولى وزارة التضامن الاجتماعى إصدار البطاقة والبيانات التى يجب أن تشتمل عليها وقواعد وإجراءات إصدارها، تتولى وزارة الصحة والسكان إنشاء الملف الصحى والبيانات التى يجب أن يشتمل عليها والأوراق والمستندات التى يجب أن تدفق به، والقواعد والإجراءات التى تتبع فى إعداده وأوجه استخدامه وسرية بياناته، وذلك كله بالتنسيق مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

المادة (٦) تستخدم بيانات بطاقة إثبات الإعاقة والملف الصحى للأشخاص ذوى الإعاقة وغيرها من المصادر فى بناء قاعدة بيانات خاصة بالإعاقة تستخدم فى تخطيط وتنفيذ ومتابعه تقديم الخدمات المختلفة.

الفصل الثانى "إجراءات الوقاية من الإعاقة هو الخدمات الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة"

المادة (٧) تلتزمن وزاره الصحة والسكان والوزارات والأجهزة المعنية بما يلى :

١-وضع وتحديث برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل، والإعاقة وسبل الوقاية والحد من حدوثهما.

٢-تقديم خدمات التدخل المبكر.

٣-توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل.

٤- تقديم خدمات التـــأهيل الطبى فى كافة مراكز الرعاية الصحية.

٥-تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوى الإعاقة، وكذا توفير مرافقها ومنشـأتها وفق الكود الهندسى الواجب توافرة فى المبانى والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوى الإعاقة.

٦-تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبى والنفسى، وخدمات الصحة الإنجابية وفحوص ما قبل الزواج، وذلك بموجب بطاقة إثبات الإعاقة.

المادة (٨) تضع وزاره الصحة والسكان بالتنسيق مع المجلس مواصفات ومعايير قياسيه للتدخلات الطبية المختلفة لعلاج وتأهيل الاشخاص ذوى الإعاقة وتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص ولتقديم التدخلات المناسبة.

الباب الثالث "الحق فى التعليم"



المادة (٩) مع مراعاة حكمى المادتين ٥٣ و٧٦ مكرر من قانون الطفل رقم ١٢ لسنه ١٩٩٦وتعديلاته، تلتزم وزاراتى التربية والتعليم الحالى والوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الاشخاص ذوى الإعاقة على تعليم دامج فى المدارس والفصول، والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، على أن يتوفر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية والقريبة من محال إقامتهم فى ضوء درجه ونوع الإعاقة وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم، بما فى ذلك اتاحه تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.

المادة (١٠) تلتزم مؤسسات التعليم الحكومة بمختلف أنواعها بتطبيق مبدآ المساواة بين الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرهم، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمى للأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لكافة أنواع الإعاقات ودرجاتها.

ويجب آن تتضمن مناهج التعليم فى جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وسبل التعامل معهم، ويحظر حرمان أى من ذوى الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله أو رفض قبوله للالتحاق بأى من المؤسسات التعليمى بسبب الإعاقة، وفى حالة مخالفة يتم توقيع عدد من الجزاءات يصل إلى سحب ترخيص المؤسسة، وذلك على النحو الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (١١) يجب ألا تقل نسبة القبول لذوى الإعاقة عن ٥٪ من المقبولين فى المؤسسات لتعليمية بأنواعها، وذلك فى الأحوال التى يزيد عدد المتقدمين منهم إلى المؤسسة بأكثر من تلك النسبة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات قبول هؤلاء الأطفال فيتلك المؤسسات.

المادة (١٢) تلتزم وزارة التربية والتعليم عند إنشاء مدارس التربية الخاصة القائمة، الالتزام بالمعايير العلمية الحديثة لجوده هذه المدارس واشتراطات الكود الهندسى وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والأخصائيين المدربين والعمال المـؤهلين لذلك وفقا لكل إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير إنشاء هذه المدارس وتطويرها، وتشغيلها والجهات المسؤولة عنها.

الماده (١٣) تلتزم الدولة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى بتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من تعلم مهارات حياتيه ومهارات فى مجالات التنمية الاجتماعية، لتيسير مشاركتهم الكاملة فى التعليم، وتتخذ التدابير المناسبة لتيسير طرق التعلم باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى إطار معايير الجودة وقواعد السلامة والأمان وتوافر سبل الإتاحة والتهيئة المناسبة لكافة الإعاقات.

المادة (١٤) تلتزم وزارتا التربية والتعليم العالى بتخصيص نسبه لا تقل عن ١٠٪ من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية، ومعادلة شهاداتهم الحاصلين عليها، وفقا للقواعد المنظمة، وتلتزم بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما فيذلك التعلم عن بعد، ويُحظر وضع أى قواعد أو شروط تمنع الأشخاص ذوى الإعاقة بكافة أنواعها من الحصول على هذا الحق.

المادة (١٥) تلتزم وزارة التعليم العالى بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة فى إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة بمختلف أنواعها.

الباب الرابع الإعداد المهنى والتدريب وحق العمل


الفصل الأول: الحق فى الإعداد المهنى والتدريب

المادة (١٦) للأشخاص ذوى الإعاقة الحق فى التأهيل والتدريب المهنى طوال مراحل حياتهم العمرية وتوفر الدولة المؤسسات اللازمة لذلك والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة لهم دون مقابل أو بمقابل رمزى وتضع النظم التى تكفل التأهيل المؤسسى والمجتمعى.

ولا يجوز للمؤسسات المُشار إليها بالفقرة السابق ممارسة نشاط التأهيل أو التدريب أو الرعاية إلا بترخيص يصدر من وزير التضامن الاجتماعى يحدد به نوع الخدمات والتأهيل والمراحل العمرية التى يخدمها، وتحت إشراف ورقابة وزارة التضامن الاجتماعى، ويستثنى من ذلك الهيئات لمثيله التى تنشأ بالقوات المسلحة أو الشرطة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار اليها بالفقرة الأولى، وشكل شهادتى التأهيل والتدريب التى تمنح بالمجان للشخص ذوى الإعاقة الذى تم تأهيله او لولى امره او ممثله القانونى أو القائم على رعايته، كما تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحصول على ترخيص مؤسسات التأهيل والتدريب وكيفيه الاشراف والرقابة عليها.

لا يجوز للمؤسسات المشار إليها بالفقرة السابقة ممارسة نشاط التأهيل أو التدريب أو الرعاية إلا بترخيص يصدر من وزير التضامن الاجتماعي، يحدد بنوع الخدمات والتأهيل والمراحل العمرية التى يخدمها، وتحت إشراف ورقابة وزارة التضامن الاجتماعى، ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلة التى تنشأ بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة الأولى، وشكل شهادات التأهيل والتدريب التى تُمنح بالمجان للشخص ذوى الإعاقة الذى تم تأهيله أو تولى أمره أو ممثله القانونى أو القائم على رعايته كما تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحصول على ترخيص مؤسسات التأهيل والتدريب وكيفية الإشراف والرقابة عليها.
أما المادة رقم "17" فتنص علك
وتلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسى وتأهيلهم، وعدم إخضاعهم لأى نوع من العمل الجبرى وحمايتهم فى ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والعمل على فتح أسواق العمل لهم فى الداخل والخارج، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر وأنشطة ومشروعات التنمية الشاملة.
كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملائمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوى الإعاقة فى أماكن العمل، ويحظر أى تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة فى التعيين أو نوع العمل، أو الترقيات، أو الأجر وملحقاته.
المادة "18"
تلتزم وزارة القوى العاملة ومكاتب القوى العاملة بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوى الإعاقة راغبى العمل، ومعاونتهم فى الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم، وخبراتهم طبقا للأولوية المقررة قانونا، وتسجل بياناتهم بقاعدة بيانات مرتبطة بالمجلس، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات القيد فى هذا السجل.

المادة "19"
تلتزم الجهات الحكومية وأجهزتها والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص ممن يستخدمون عشرين عاملا فأكثر يعملون فى مكان واحد وفي ظروف تشغيل ينظر فيها لكل ذى إعاقة على حسب شهادة تأهيله، تعيين نسبة الـ"5%" على الأقل منهم ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع السجلات المشار إليها بالمادة السابقة.


print