الجمعة، 26 أبريل 2024 06:11 ص

ننشر النص الكامل لمشروع قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث قبل عرضه على البرلمان

ننشر النص الكامل لمشروع قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث قبل عرضه على البرلمان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة
الأحد، 10 يوليو 2016 09:46 م
كتب وليد عبد السلام
قدم المجلس القومى للسكان برئاسة الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة للسكان، مذكرة إلى الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، تتضمن النص الكامل لمشروع قانون تغليظ العقوبة على جريمة ختان الإناث من مصاف الجنحة إلى الجناية قبل عرضه على البرلمان ومجلس الوزراء.

وقالت الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة للسكان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن المادة 242 مكرر من قانون العقوبات لتجريم ختان الإناث صدرت عام 2008 وبحسب هذا القانون، فأن ختان الإناث يشكل جنحة جرح أو ضرب نشأ عنه مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً.

وتابعت نائب وزير الصحة والسكان أن العقوبة المنصوص عليها فى القانون بسيطة مقارنة بفداحة الجريمة التى تتم فى حق البنت المصرية.

وتنص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات

"مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات؛ ودون الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين (241 ؛ 242) من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان لأنثى." وتسألت نائب وزير الصحة والسكان لماذا الحاجة إلى تغليظ العقوبة بعد 8 سنوات من إصدار قانون تجريم الختان عام 2008؟ وتابعت قائلة: صدر حكمين فقط ضد مرتكبى جريمة ختان الإناث رغم انتشار الجريمة فى مصر.

الحكم الأول من محكمة استئناف المنصورة فى يناير 2015 فى قضية وفاة الطفلة سهير الباتع من جراء الختان فى يونيو 2013، حيث قضت المحكمة بالسجن لمدة سنتين على الطبيب الذى قام بختان سهير الباتع، كما قضت بالسجن 6 شهور مع إيقاف التنفيذ على والد الطفلة.

واستكملت نائب وزير الصحة والسكان أن للبرنامج القومى لمناهضة ختان الإناث بالمجلس القومى للسكان دور كبير فى كشف ملابسات هذه القضية وإعادة التحقيق بشأنها، حيث قام المجلس بكشف التناقضات الموجودة بتقرير الطب الشرعى الأول والذى لم يثبت ختان الطفلة المتوفاة وبناء عليه، تقدم المجلس القومى للسكان فى هذا الوقت إلى النائب العام السابق الشهيد المستشار هشام بركات بطلب إعادة فتح التحقيق فى وفاة الطفلة سهير الباتع واستجاب النائب العام السابق لطلب المجلس، وقرر إعادة التحقيق فى القضية بعد غلقها.

وقالت نائب وزير الصحة إنه تم إثبات التهمة وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة ختان إناث وذلك لأول مرة منذ صدور القانون بينما الحكم الثانى من محكمة جنوب القاهرة فى قضية الطفلة هاجر، وقد حكمت المحكمة على الأب بغرامة 1000 جنيه فقط.

وأضافت نائب وزير الصحة والسكان أن العقوبة المقررة فى القانون الآن ضد ختان الإناث بسيطة "غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه، والسجن مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنتين"، لذلك فهى لا تحقق الردع المطلوب، ولا تتناسب مع جحم الجريمة التى تقع على عاتق الفتيات الصغيرات.

وأشارت نائب وزير الصحة والسكان أن القانون الحالى لا يعاقب على الشروع فى ختان الإناث وبموجب هذا القانون، فإن جريمة ختان الإناث لا تثبت إلا عند حدوثها وكذلك فإن القانون لا يساهم فى منع حدوث الجريمة ولا يمكن السلطات المختصة من التدخل لمنع حدوثها بمعنى أن القانون الحالى له دور عقابى وليس وقائى.

وكشفت الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة عن التعديلات المطلوب إدخالها على القانون الجديد والتى تضمنت تعريف وتحديد ختان الإناث داخل النص القانونى وتجريم فعل ختان الإناث والشروع فيه حتى يكون للقانونى دوراً وقائياً.

وسيتم تشديد العقوبة إلى السجن المشدد، باعتبار فعل ختان الإناث ينتج عنه عاهة مستديمة لا يمكن البراء منها، وأن هذا الفعل فى أغلب الأوقات يتم من شخص بالغ على طفل وطبقا لقانون الطفل ينبغى مضاعفة العقوبة إذا تمت من بالغ على طفل".
وإذا نتج عن ختان الإناث وفاة المجنى عليها تكون العقوبة السجن المؤبد، باعتباره ضرب أفضى إلى موت مع سبق الإصرار.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من شارك أو قام بجرح أو قطع أو استئصل جزء أو كل الأعضاء التناسلية الخارجية لأنثى بغرض إجراء ختان الإناث، أو شرع فى ذلك فإذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، وإذا نتج عن هذا الفعل وفاة المجنى عليها تكون العقوبة السجن المؤبد.


print