الإثنين، 29 أبريل 2024 11:02 ص

انفوجراف.. لمواجهة التحرش والتنمر.. تعديل قانون العقوبات للتصدى للجرائم المستحدثة

انفوجراف.. لمواجهة التحرش والتنمر.. تعديل قانون العقوبات للتصدى للجرائم المستحدثة تعديل قانون العقوبات
الأحد، 12 نوفمبر 2023 10:00 م
كتبت- هبة حسام

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر.

ونظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، جاء مشروع القانون المعروض فى ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة.

وبحسب مشروع القانون، ينشر "برلماني".. أهم وأبرز المعلومات حول تعديل قانون العقوبات، والتي تمثلت..

 

في التالى:

 

- وافق مجلس النواب اليوم نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية يوم الخميس الماضى.

- يستهدف تعديل القانون مواجهة التحرش والتنمر والتصدى لصور الجرائم المستحدثة.

- الحبس من 2-4 سنوات وغرامة من 200-300 ألف لمن يتعرض للغير في مكان عام أو خاص.

- عقوبة من 3-5 سنوات وغرامة من 200-300 ألف جنيه لمن يتعرض للغير في مكان عمل أو وسائل النقل.

- إذا توافر ظرفان أو أكثر من الجرائم السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة 4 سنوات.

- في حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

- إذا كان الجانى له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه لا تقل العقوبة عن 7 سنوات.

- إذا كان الجانى شخصين أو أكثر لا تقل العقوبة عن 7 سنوات.

- إذا توافر ظرفان أو أكثر من المذكور في النقطتين السابقتين لا تقل العقوبة عن 10 سنوات.

- إذا كان الجانى من أصول المجنى عليه لا تقل العقوبة عن سنة والغرامة من 20-100 ألف جنيه.

- تنفيذ العقوبات يكون بإحدى العقوبتين المذكورتين بالقانون إما الحبس أو الغرامة.

- ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
 

59356a7d-9488-4b13-b52e-05a9e1c54c8f
 
584304c6-96dd-4f4c-9612-c551e5300e9a

 


print