الخميس، 29 مايو 2025 09:03 ص

النصوص العقابية بقانون تنظيم مياه الشرب.. الحبس والغرامة لمن أتلف شيئًا من مرافق مياه الشرب والصرف الصحى أو منع إنشاءه أو صيانته.. تجريم تركيب توصيلات دون موافقة.. الغرامة لمقدم الخدمة حال مخالفة التعريفة

النصوص العقابية بقانون تنظيم مياه الشرب.. الحبس والغرامة لمن أتلف شيئًا من مرافق مياه الشرب والصرف الصحى أو منع إنشاءه أو صيانته.. تجريم تركيب توصيلات دون موافقة.. الغرامة لمقدم الخدمة حال مخالفة التعريفة مجلس النواب
الثلاثاء، 27 مايو 2025 09:00 ص
نور على

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المواد العقابية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، والتى تضمنت بيان بالعقوبات التى يتعين توقيعها على الجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام التى تضمنها مشروع القانون، والتى تراوحت ما بين الغرامة والحبس بحسب خطورة المخالفة، فضلاً عن التزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا التزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله، كما نظم المشروع التصالح فى بعض هذه الجرائم، بشرط إزالة المخالف لأسباب المخالفة، ورتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها.

وتضمنت العقوبات الحبس والغرامة لكل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى اومنع إنشاء، أو توصيل،أو صيانة أى من مشروعات المرفق مياه الشرب أو الصرف الصحى، أو حال دون قيام عمال مُنشئى، أو منع مقدمى أى من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحى بأداء مهام عملهم ولكل من يقوم بتركيب أية توصيلات على شبكات مياه الشرب أو الصرف الصحى بدون الحصول على موافقة مقدم الخدمة ولكل من يقوم بصرف أى نواتج أو مخلفات غير مياه الصرف الصحى على شبكة الصرف الصحى دون موافقة مسبقة من مقدم الخدمةل من قام بمزاولة نشاط مياه الشرب أو الصرف الصحى بدون ترخيص من الجهاز المختص وكذلك لمن قام بصرف مياه الصرف الصناعى على شبكة الصرف الصحى بدون موافقة مسبقة من مقدم الخدمة. وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله.

وتضمنت العقوبات ايضا الغرامة فقط غرامة لمقدم الخدمة حال مخالفة التعريفة المعتمدة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ولكل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعى لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.

وجاءت نصوص العقوبات كما اقرها المجلس بمشروع القانون الواردة بالباب الثامن من المادة 73 حتى 79 كما يلى

 

الباب الثامن

العقوبات

مادة (66)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالعقوبات المقررة فى المواد الآتية:

مادة (67)

 يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى. وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد.

وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة الأولى بغير قصد تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التى هُدمت أو أُتلفت وبنفقات إعادة الشيء لأصله.

مادة (68)

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل مرخص له خالف التعريفة المعتمدة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى.

وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد المبالغ التى قام بتحصيلها من متلقى الخدمة دون وجه حق.

مادة (69)

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من استخدم مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها فى عقد تقديم الخدمة، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بسداد قيمة فرق المحاسبة طبقاً للتعريفة المعتمدة.

مادة (70)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تريد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع دون سند قانونى إنشاء، أو تنفيذ، أو توصيل، أو تشغيل، أو صيانة أى من مشروعات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحى، أو حال دون قيام عمال مُنشئى، أو مقدمى أى من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحى بأداء مهام عملهم.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الجانى القوة، أو التهديد بها للحيلولة دون الإنشاء أو التنفيذ أو التوصيل.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الجانى يحمل سلاحًا، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله.

مادة (71)

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين على الأفعال الآتية:

1- كل من يقوم بتركيب أية توصيلات على شبكات مياه الشرب أو الصرف الصحى بدون الحصول على موافقة مقدم الخدمة.

2- كل من يقوم بصرف مياه الصرف الصحى عن طريق الكسح أو بأى وسيلة أخرى على شبكة الصرف الصحى دون موافقة مسبقة من مقدم الخدمة.

3- كل من يقوم بصرف أى نواتج أو مخلفات غير مياه الصرف الصحى على شبكة الصرف الصحى دون موافقة مسبقة من مقدم الخدمة.

وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله.

مادة (72)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بصرف مياه الصرف الصناعى على شبكة الصرف الصحى بدون موافقة مسبقة من مقدم الخدمة. وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله.

مادة (73)

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعى لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.

مادة (74)

مع مراعاة حكم المادة الثانية من مواد الإصدار، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بمزاولة نشاط مياه الشرب أو الصرف الصحى بدون ترخيص من الجهاز.

مادة (75)

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة يقوم بإعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة بدون تطبيق المعايير والشروط الواردة بالكود المصرى الذى يصدر به قرار من الوزير المختص.

مادة (76)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بصرف تخفيض المياه الجوفية على شبكات الصرف الصحى بدون موافقة مسبقة من مقدم الخدمة.

وتقضى المحكمة بمصادرة الأشياء المستخدمة فى ارتكاب المخالفة، وبإلزام المخالف بنفقات إعادة الشيء إلى أصله.

مادة (77)

يعاقب بالحسن وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه ولا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى أو بسبها فى أى مما يأتي:

1- تقديم أى من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحى لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى.

2- الامتناع عن تقديم أى من خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحى دون سند قانونى.

مادة (78)

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها، وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات بالتطبيق الأحكام هذا القانون.

مادة (79)

يكون التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون فى أية حالة تكون عليها الدعوى، بشرط تقديم شهادة من مقدم الخدمة تفيد إزالة أسباب المخالفة، وذلك عدا الجرائم المنصوص عليها فى المواد ( 67، 70، 73) وذلك على النحو الآتي

1- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة: مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة أو ثلث حدها الأقصى أيهما أكبر.

2- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائى فيها: مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة أو نصف حدها الأقصى أيهما أكبر.

3- بعد صدور حكم نهائى فى الدعوى: مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

 


print