الخميس، 29 مايو 2025 12:38 م

واجبات العمال ومساءلتهم.. قانون العمل حدد 11 التزامًا على العامل أبرزها حفظ الأسرار.. الخضوع لاختبارات تعاطى المخدرات إذا طلب منه صاحب العمل.. و6 محظورات و8 جزاءات تأديبية يجوز توقيعها عليه

واجبات العمال ومساءلتهم.. قانون العمل حدد 11 التزامًا على العامل أبرزها حفظ الأسرار.. الخضوع لاختبارات تعاطى المخدرات إذا طلب منه صاحب العمل.. و6 محظورات و8 جزاءات تأديبية يجوز توقيعها عليه
الإثنين، 26 مايو 2025 12:00 م
كتبت إسراء بدر
حدد قانون العمل واجبات العمال ومساءلتهم فى فصله السادس حيث نصت المادة 134 من قانون العمل على أنه يجب على العامل ما يأتي:
1- أن يؤدى بنفسه الواجبات المنوط به بدقة وأمانة وذلك وفقا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية وأن ينجزها فى الوقت المحدد وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.
2- أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التى تدخل فى نطاق العمل المنوط به، إذا لم يكن فى هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن فى تنفيذها ما يعرض للخطر.
3- أن يحافظ على مواعيد العمل وأن يتبع الإجراءات المقررة فى حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده.
4- أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أى أشياء أخرى وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها ويلتزم بأن يبذل فى ذلك عناية الشخص المعتاد.
5- أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.
6- أن يحترم رؤساءه وزملاءه فى العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التى يعمل بها.
7- أن يحافظ على كرامة العمل وأن يتبع السلوك القويم.
8- أن يراعى النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.
9- أن يحافظ على أسرار العمل فلا يفشى المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقا للتعليمات الكتابية الصادرة عن صاحب العمل.
10- أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية والبيانات الأخرى التى تتطلب القوانين أو النظم إدراجها فى السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة فى المواعيد المحددة لذلك.
11- أن يتبع النظم التى يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيا وثقافيا، أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق أو يتناسب مع عمله والتطور التقنى داخل المنشأة وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية المعنية.
تنص المادة 135 من قانون العمل على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصرى، ومع مراعاة أحكام المادتين 132 و138 من هذا القانون يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطى المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته، ويتم الاختبار الطبى بالهيئة العامة للتأمين الصحى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة.
وتتم الاختبارات الطبية عن تعاطى المواد المخدرة والتظلم منها وفقا للتنظيم والإجراءات والضمانات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يكون من بينها إجراء فحص لذات العينة فى ذات يوم سحبها، وفى حالة اختلاف نتيجتى الفحص يتم إجراء تحليل توكيدى لدى أى من الجهتين المشار إليهما فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة لإعمال شئونها.
وفى جميع الأحوال، يلتزم صاحب العمل باتباع السرية فى إجراء الكشف الطبى وعدم الإفصاح عن الوضع الصحى للعامل بناء على هذه الاختبارات.
 
تنص المادة 136 من قانون العمل على أن يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
1- الاحتفاظ لنفسه بأى ورقة أو مستند خاص بالعمل أو أى بيانات إلكترونية أو أى من وسائل التأمين الإلكترونية الخاصة بالعمل سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الحصول على أى منها أو على أية معلومات تخص العمل.
2- العمل لدى الغير سواء بأجر أو دون أجر إذا كان فى قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل سواء بصفته شريكا أو عاملا.
4- الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من البنوك أو غير من الجهات المرخص لها بذلك.
5- طلب أو قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.
6- جمع تبرعات نقدية أو عينية أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة مع مراعاة ما تقضى به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى المشار إليه.
 
تنص المادة 138 من قانون العمل على أن يشترط فى الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيا أن يكون ذا صلة بالعمل وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها، وفقا لما هو منصوص عليه فى المادة 139 من هذا القانون وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة.
ولا يجوز توقيع جزاء تأديبى على العامل بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من التحقيق فى المخالفة.
 
كما نصت المادة 139 من قانون العمل على أن الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقا للوائح تنظيم العمل والجزاءات فى المنشأة هي:
1- الإنذار الكتابي.
2- الخصم من الأجر الأساسي.
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6- خفض الأجر الأساسى بمقدار علاوة على الأكثر.
7- الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون تخفيض الأجر.
8- الفصل من الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون.
 
كما نصت المادة 140 على أنه لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقا لحكم المادة 139 من هذا القانون وبين أى جزاء مالى، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد.

الأكثر قراءة



print