- غرامة 20 ألف جنيه عقوبة احتجاز أجر العامل
انتصر قانون العمل الجديد فى العديد من مواده لحقوق العامل والتصدى لمحاولات أصحاب العمل فى اهدار حق العمال.
وتنص المادة 281 من قانون العمل على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 4،5 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حال العود.
وفى هذا السياق نصت المادة 4 على أن يُحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا ، كما يُحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أى عنف لفظى أو جسدى أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة وذلك للتضـييق من الحالات التي تخرج عن نطاق سـريانه من ناحية، ولضرورة وجود نصوص عامة حاكمة لكافة علاقات العمل عند خلو تشريعاتها الخاصة من تنظيم وقائع معينة، من ناحية أخرى.
ونصت المادة 5 على أنه يُحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أى سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص ولا يُعتبر تمييزاً محظورًاً كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجـــب، أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذى تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم فـــي ســــوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
ومن ناحية أخرى تنص المادة 287 من قانون العمل على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (45، 104، 108) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وفى هذا الإطار نصت المادة 45 على أنه مع مراعاة حكم المادة 40 من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
وفى هذا الإطار تنص المادة 104 على أنه تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور كل فيما يخصها.
وتنص المادة 108 على أنه تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفى مكانه بالعملة المتداولة قانونا، أو في حساب العامل البنكى، مع مراعاة الأحكام التالية:
1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقى أجره خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.
3- في غير ما ذكر في البندين 1، 2 من هذه المادة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأى سبب يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانونى.