أصدرت الدائرة الرابعة أسرة – بمحكمة استئناف طنطا – حكما فريدا من نوعه، بإلزام "أب" بنفقة شهرية لابنته المريضة حتى تمام شفائها، بعد رفضه التكفل بمصاريف العلاج، مستندة على 3 شروط لنفقة الفرع على الأصل.
صدر الحكم في الإستئنافين المقيدين تحت رقمى 4705، 5193 لسنة 54 قضائية أسرة كفر الشيخ، لصالح المحامى هانى شكرى البطراوى، برئاسة المستشار وائل فاروق مصطفى، وعضوية المستشارين سعيد حامد عبد العال، وأحمد محمد بركات، وحضور كل من أحمد السعدني، وكيل النيابة، ومحمد محروس، أمين السر.
الوقائع.. نزاع بين الزوجة وزوجها بسبب مصاريف علاج ابنته الصغيرة
واقعات الدعوى المستأنفة ومستندات الخصوم ودفوعهم وأوجه ددفاعهم فيما سبق وأن احاط بها الحكم المستأنف في كفاية تغني عن الترديد، ومن ثم تحيل إليه المحكمة في هذا الشأن فيما بسطه من واقعات التداعي تلافيا للتكرار إلا أنه وربطا لأوصال هذا القضاء فالمحكمة توجز الوقائع: بالقدر اللازم لحمل قضائها في أن المستأنفة في الإستئناف الرقيم 4705 لسنة 54 ق أسرة كانت قد أقامت الدعوى رقم 988 لسنة 2021 أسرة الحامول ابتداء أمام محكمة أول درجة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت للمدعي عليه "المستأنف ضده" قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره 25 ألف جنيه قيمة علاج الصغيرة (منال)؛ وأن يؤدي للمدعية مبلغ 400 جنيه شهريا كمصروفات علاج الصغيرة (منال) وحتى تمام شفائها مع إلزامه بالمصاريف مقابل أتعاب المحاماة.
على سند من القول حاصله أن المدعية كانت زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشريعي، ودخل بها وقد رزقت منه على فراش الزوجية بالصغيرة (منال) بيدها وحضانتها، ولما كانت الصغيرة تعاني من نوبات صرع منذ عام 2016، وتحتاج للعلاج (دوري منتظم) وقد امتنع المدعى عليه عن الأنفاق على علاجها والذي تكفلت به المدعية، وقدره مبلغ 25 الف جنيها، وتحتاج الصغيرة علاج مستمر حتى تمام شفائها يقدر بمبلغ 400 جنيها شهريا: الأمر الذي حدا بها الإقامة دعواها بغية الحكم لها بما سلف من طلبات بعد اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية.
الأب يرفض الالتزام بمصاريف العلاج بحجة عدم القدرة
وفى تلك الأثناء - نظرت محكمة أول درجة الدعوى رقم 988 لسنة 2021 أسرة الحامول وتداولت أمامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وخلالها مثلت المدعية بشخصها ومعها محام، ومثل مع المدعية شاهد استكشاف قرر بأن المدعي عليه يعمل مقاول معماري ويقدر دخله الشهري بمبلغ 6 الاف جنيه، وبجلسة 28 أكتوبر 2011 قضت محكمة أول درجة بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مصروفات علاج الصغيرة (منال) بمبلغ 7 آلاف جنيها لمرة واحدة فقط، والزمته بالمصاريف تأسيسا على تحقق شروط النفقة الشرعية من أن الصغيرة أبنة المدعى عليه وفي حضانة المدعية وهي فقيرة لا مال لها وغير قادرة على الكسب؛ وقد ثبت مرضها من أوراق العلاج المقدمة والتي تكبدتها المدعية والتي أطمئنت إليها المحكمة، وأن الامتناع عن الإنفاق قد ثبت للمحكمة من قرينة التقاضي: وثبوت يسار المدعى عليه بالقدر الكافي لفرض النفقة عليه وتقديرها على ما جاء بأقوال شاهد الأستكشاف، وقدرت المحكمة النفقة في حدود يسار المدعى عليه.
محكمة أول درجة تقضى بـ7 آلاف جنيه مصاريف علاج و400 جنيه شهريا لاستكمال العلاج
إلا أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المحكوم لها، فطعنت عليه بالاستئناف الرقيم 4705 لسنة 54 قضائية بموجب صحيفة أو دعت فلم كتاب المحكة لمحكمة بتاريخ 1 ديسمبر 2021 وأعلنت قانونا للمستألف ضده طلبت في ختامها الحكمة أولا: قبول الاستئناف شكلا، ثانيا: وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بالزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنف ضده مبلغ 25 ألف جنيه قيمة علاج الصغيرة (منال)، وأن يؤدي للمستأنفة مبلغ أربعمائة جنيه شهريا المصروفات علاج للصغيرة (منال) وحتى تمام شفائها مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضي.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن المقرر قانونا بنص المادة 18 مكرر / ثانياً من القانون 25 لسنة 1939 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 أنه: "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه"، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الإبن الـ15 سنه من عمره قادرا على الكسب المناسب فإن اتمها عاجزا عن الكسب لافة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولإستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم يقدر يستره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم"، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
الطرفين يستأنفون على الحكم
ويشترط الوجوب نفقة الفرع على الأصل ثلاثة شروط يتعين توافرها أولا أن يكون الإبن فقيراً لا مال له، فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته فيلزم الأب بتكملتها، ثانيا: أن يكون الصغير عاجزا عن الكسب لصغر أو الدولة أو عامة وكذا الافراط في التعليم، ثالثا: أن يكون الأب غنيا أو قادرا على الكسب وتستمر نفقة الأولاد على الأب إلى أن تتزوج البنت أو تتكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الإبن الـ15 سنه من عمره قادرا على الكسب المناسب، وتشمل نفقة الصغير أيضا أجر الطبيب والعلاج، وتقدر نفقة الإبن وما في حكمها من مصاريف ولادة أو علاج أو تعليم على أبيه بقدر يسار الأب، ومصاريف العلاج تشمل نفقات علاج الأمراض التي تصيب الصغير سواء كانت بدنية أو نفسية وكان المرض طارئا أو مزمنا، سواء بها تعلق منها بثمن العلاج ونفقات العمليات الجراحية والإقامة والفحصوات ومصاريف الأطباء والإشاعات والتحليلات وما شابهها.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة: أولا: بقبول الاستئنافين شكلا، ثانيا: وفى موضوع الاستئناف الرقيم 4705 لسنة 54 قضائية بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستانف ضده بأن يؤدى للمستأنفة قيمة مصاريف علاج الصغيرة "منال" مبلغ 8 ألاف ومائتان وأربعون جنيها عن الفترة السابقة على إقامة الدعوى المستأنفة، ومبلغ 400 جنيها شهريا اعتبارا من تاريخ هذا القضاء وحتى تمام الشفاء من حالتها المرضية، وفى موضوع الاستئناف الرقيم 5193 لسنة 54 قضائية برفضه.