الأحد، 12 مايو 2024 03:55 م

حوكمة الدعم النقدى.. ضوابط بقانون الضمان الاجتماعى الجديد لوصول الدعم لمستحقيه.. إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين ولجان مختصة بالمديريات.. وقف المساعدات فى 4 حالا. أبرزها حكم جنائى فى جرائم التحرش وختان الإناث

حوكمة الدعم النقدى.. ضوابط بقانون الضمان الاجتماعى الجديد لوصول الدعم لمستحقيه.. إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين ولجان مختصة بالمديريات.. وقف المساعدات فى 4 حالا. أبرزها حكم جنائى فى جرائم التحرش وختان الإناث مجلس النواب
الثلاثاء، 06 فبراير 2024 12:00 م
نور على
تناقش اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي وذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب خلال اجتماعاتها القادمة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
 
وتضمن مشروع القانون نصوصا في الباب الثالث لحوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي ويتكون من أثنى عشر مواد تضمنت تنظيم المتابعة الميدانية للمستوى الإداري للوزارة المختصة بهدف تحقيق النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما تنظم لجان الدعم النقدي، ولجان التظلمات، ورسم التظلم، وحالات إيقاف الدعم، والإعفاء في حالة الإعسار، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد والأسر المستفيدة.
 
وألزم القانون في المادة 24، الوحدة المختصة (الوحدة الاجتماعية التابعة للإدارة الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي) بالمتابعة الميدانية بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن 30 % من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، وذلك في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة، أو طرأ تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
 
كما ألزم القانون فى المادة 25، الإدارة المختصة (الإدارة الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي)  بالمتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن 10 % من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة على الأقل خلال العام المالي لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الأسر لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.
 
وتابع "فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو طرأ تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي بالمديرية لإصدار قرار بشأنها".
 
وأكد القانون في المادة 26، أيضا المديرية المختصة (مديرية التضامن الاجتماعي) بإجراء تحقق على إجمالي 2% سنويا من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي على مستوى المحافظة، وذلك لتقييم وضع النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانا لوصوله لمستحقيه، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو طرأ تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على الوزارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
 
ونص القانون في المادة 27 على أن تنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالي ٠٫5 % من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم وضع النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانا لوصوله لمستحقيه، ويصدر بتشكيل الوحدة وتعيين رئيسها قرار من الوزير المختص.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون علاقتها بأجهزة الدولة وهيكلها الإداري والمالي ونظار العمل والعاملين بها وأجورهم، دون التقيد بالنظم الحكومية المعمول بها، ووفقا للقانون إذا أسفر التتبع في أي من المواد السابقة عن وجود مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمسؤولية التأديبية حيال المسئول مع إخطار الوزارة المعنية بالمحافظة المختصة، بحسب الأحوال، والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.
 
وأوجب القانون أيضا مع مراعاة إجراءات ووسائل التحقق الواردة في هذا القانون، على الوزير المختص أن يصدر قرارا بإجراءات ووسائل التحقق الأخرى والتي تتم بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة للتأكد من صحة الاستهداف، وعدم تغير وضع الأفراد والأسرة المسجلة باستمارة طلب الحصول على دعم نقدي.
 
ونص القانون على أن تشكل لجان للدعم النقدي على مستوى الوزارة والمديريات والإدارات المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها واختصاصاتها الأخرى.
 
كما نص على أن تشكل لجان تظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
 
وطبقا لمشروع القانون، يسدد المتظلم رسما لا يقل عن نسبة 1 % ولا يزيد على 2٪ من متوسط قيمة الدعم النقدي المطلوب، وبحد أدنى خمسة جنيهات، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويحصل وفقا لأحكام قانون الدفع غير النقدي، و تؤول حصيلته لصالح الصندوق المنشأ بموجب مادة (39) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.
 
ووفقا للقانون في المادة 33، فإنه يتم إيقاف مساعدات الدعم النقدي للأفراد والأسر الخاضعين لأحكام هذا القانون في 4 حالات وهي حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدين بما يخرجهم عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق وإذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على مساعدات الدعم النقدي وإذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بالإدانة في جرائم التسول والاتجار بالبشر وتعريض الطفل للخطر وختان الإناث والزواج المبكر والتحرش والتعدي على الأراضي الزراعية.
 
وكذلك إذا رفض الأفراد أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات، وآليات تعرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، على أن يستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستوى الثالث والثاني.

 


الأكثر قراءة



print