الثلاثاء، 14 مايو 2024 05:18 ص

منعًا للشائعات.. 10 أسئلة وإجاباتها حول تعديلات مشروع قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. الأبرز التعديلات الجديدة ليس لها علاقة بقواعد تملك غير المصريين للأراضي أو التملك بسيناء.. وسحب الأرض عقوبة المخالفة

منعًا للشائعات.. 10 أسئلة وإجاباتها حول تعديلات مشروع قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. الأبرز التعديلات الجديدة ليس لها علاقة بقواعد تملك غير المصريين للأراضي أو التملك بسيناء.. وسحب الأرض عقوبة المخالفة أراضى الصحراء - أرشيفية
الأربعاء، 03 يناير 2024 10:00 م
كتب علاء رضوان

مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بشكل نهائى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي  الصحراوية، وهو الأمر الذى أثار العديد من التساؤلات حول تملك الأجانب الأراضي بغرض الاستثمار فيما يتعلق بمقتضيات الأمن القومي، وكيفية تصدى مشروع القانون لأى مخالفات قد تكون في المستقبل حال تطبيقه.

 

ويهدف مشروع القانون – كما ورد - إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين. 

 

11

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من الأسئلة والإجابة عليها حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي  الصحراوية، أبرزها ما هي تلك التعديلات؟ وما هي ضوابط التملك والإنتفاع في منطقة شبه جزيرة سيناء؟ وما المنطقة (ج) وهل يسمح بالتملك حق الانتفاع بها لعمل مشروعات؟ وهل يجوز لغير المصرى تملك العقارات مبنية كانت أو أرض فضاء بجمهورية مصر العربية؟ وهل يخضع تملك العقارات المبنية والأراضى الفضاء للشروط الواردة فى هذا القانون فى حالة ما إذا كانت ملكية العقار لحكومة أجنبية؟ وغيرها من الأسئلة - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.

 

ما ضوابط التملك والانتفاع في منطقة شبه جزيرة سيناء؟

 

في البداية - نظم قرار الجهة المختصة 66 لسنة 2018 قواعد وضوابط التملك والانتفاع في منطقة شبه جزيرة سيناء، فوفقا للمادة 1 من القرار: "يسمح بالتملك في منطقة شبه جزيرة سيناء للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين، وذلك بهدف القيام بالمشروعات الموضحة بالمناطق الآتية – وفقا لـ"الجعفرى":  

 

1- مناطق التنمية المحدودة

2- مشروعات صغيرة مختلفة تخدم البيئة والمجتمع "مساكن - منازل - إيواء - زراعات مثمرة ....." واقعة داخل الزمام وكردونات المدن والقرى والأحوزة العمرانية والكتلة السكنية يسمح بالتملك.

3- مناطق التنمية الاستثمارية

4- مشروعات: "سياحية - زراعية - صناعية - عمرانية - تعدينية - تجارية - محاجر - ....." الواقعة في الأراضي الصحراوية خارج الزمام. 

 

ظظظي

 

ما المنطقة (ج) وهل يسمح بالتملك / حق الانتفاع بها لعمل مشروعات؟  

 

1- يسمح بالتملك: حق الانتفاع مشروعات واقعة في المنطقة (ج)، والمنطقة (ج) هي المنطقة المتاخمة لخط الحدود الدولية من رفح شمالا وحتى شمال مدينة طابا جنوبا بنطاق محافظة شمال سيناء:

(أ) لا يسمح بتواجد غير المصريين في هذه المنطقة.

(ب) يسمح بتملك المصريين فقط في هذه المنطقة داخل الزمام وكردونات المدن والقرى والأحوزة العمرانية والكتلة السكنية.

(جـ) يسمح للمصريين بتقرير حق الانتفاع فقط دون تملك في الأراضي الصحراوية خارج الزمام.

2- شريحة الأرض الشاطئية الواقعة بالمنطقة (ج) من طابا شمالا (ساحل خليج العقبة من غرب طابا بـ(1) كم ولمسافة (4) كم حتى بئر طابا) وحتى شرم الشيخ جنوبا بنطاق محافظة جنوب سيناء (المطلة على خليج العقبة): 
 

(أ) يسمح بتملك المصريين فقط في هذه المنطقة داخل الزمام وكردونات المدن والقرى والأحوزة العمرانية والكتلة السكنية.

(ب) يسمح بتواجد غير المصريين في هذه المنطقة.

(جـ) يسمح بتقرير حق الانتفاع فقط دون تملك في الأراضي الصحراوية خارج الزمام. 

 

2

 

- مناطق التنمية الشاملة

- المشروعات المتكاملة التي لها بنية أساسية على مستوى الدولة في شكل شركات مساهمة لا تقل نسبة المشاركة للمصريين فيها عن (55%) من رأس المال.

- يسمح بالتملك / حق الانتفاع.
 

هل يجوز لغير المصرى تملك العقارات مبنية كانت أو أرض فضاء بجمهورية مصر العربية؟

 

نظم القانون رقم 230 لسنة 1996 إليه  تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، فوفقا للمادة الثانية: "يجوز لغير المصرى تملك العقارات مبنية كانت أو ارض فضاء بالشروط الآتية – الكلام لـ"الجعفرى":

 

1- أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر .

 

2- ألا تزيد مساحة كل عقار على 4 آلاف متر مربع.

 

3- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا فى تطبيق أحكام قانون حماية الآثار ولرئيس مجلس الوزراء

 

ملحوظة: أستثناء من الشرطين الواردين بالبندين 1، 2 من هذه المادة فى الحالات التى يقدرها ولمجلس الوزاراء ان يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التى يحددها. 

 

3

 

هل يخضع تملك العقارات المبنية والأراضى الفضاء للشروط الواردة فى هذا القانون فى حالة ما إذا كانت ملكية العقار لحكومة أجنبية؟

 

لا - فوفقا للمادة الثالثة: "لا يخضع تملك العقارات المبنية والأراضى الفضاء للشروط الواردة فى هذا القانون فى حالة ما إذا كانت ملكية العقار لحكومة أجنبية، لاتخاذه مقرا لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو ملحقاتها أو لسكنى رئيس وأعضاء البعثة، وذلك بشرط المعاملة بالمثل أو كانت الملكية بإحدى الإدارات أو المنظمات الدولية أو الاقليمية .

 

هل هناك مدة معينة للبناء علي قطعة الأرض الفضاء لكل من اكتسب ملكية أرض فضاء؟

 

نعم - فوفقا للمادة الرابعة: "يجب على غير المصري الذى اكتسب ملكية أرض فضاء بتطبيق الأحكام هذا القانون أن يبدأ البناء عليها خلال مدة لا تتجاوز السنوات الخمس التالية لشهر التصرف، فاذا انقضت هذه المدة دون البدئ فى اعمال البناء زيدت مدة الحظر المبينة فى المادة التالية بما يساوى مدة التاخير فى البدئ فى البناء . 

 

4

 

هل يجوز لغير المصرى الذى اكتسب ملكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بأى وجه من وجوه التصرفات؟

 

لا - فوفقا للمادة الخامسة: "لايجوز لغير المصرى الذى اكتسب لماكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بأى وجه من وجوه التصرفات المؤكدة للملكية قبل مضى 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية، ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزاراء فى الحالات التى يقدرها الإذن بالتصرف فى العقار قبل مضى هذه المدة" .

 

ماذا لو تم التصرف في العقار قبل مرور 5  سنوات أو عدم موافقة مجلس الوزراء علي ذلك التصرف وعدم مراعاه المادة 5 من هذا القانون؟

 

وفقا للمادة السادسة: "يقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره  ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها". 

 

ز

 

ماهي الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون؟

 

طبقا للمادة السابعة: "مصلحة الشهر العقارى والتوثيق هى الجهة المنوط بها بها تنفيذ أحكام هذا القانون وتنشأ مكاتب خاصة للشهر العقارى والتوثيق تختص بجميع شئون الشهر والتوثيق بالنسبة لطلبات تملك غير المصريين للعقارات المبنية أو الأراضى الفضاء وفقا لأحكام هذا القانون، ويتعين على هذه المكاتب إنهاء اجراءات التسجيل خلال 10 أيام على الأكثر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة وصدر بتنظيم العمل بهذه المكاتب قرر من وزير العدل .

 

ما هي تلك التعديلات الخاصة بالقانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي  الصحراوية

 

وجاء التعديل الوارد بمشروع القانون لتحقيق التوافق بين قانونى الاستثمار وتملك الاراضى الصحراوية باستبدال الفقرة الثانية من المادتين 11و12 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وذلك بأن يحـق للمستثمر الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجئ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانية مـن المادتين 11و12 من القانون المشار إليه، مـن وجـوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط. 

 

ظظي

 

وتضمن مشروع القانون استبدال نصي الفقرة الثانية من المادتين (11)، و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981: في شأن الأراضي الصحراوية؛ لكي تتضمن الفقرة الثانية من المادة (11) حكما مفاده أنه في وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

 

كما تتضمن الفقرة الثانية من المادة (12) حكما مفاده: وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون. 

 

كككي

 

وخلال الجلسة الخاصة بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، وجه النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، رسالة طمأنة بشأن تملك الأجانب الأراضي بغرض الاستثمار فيما يتعلق بمقتضيات الأمن القومي، مؤكدا أن هناك مواد قانونية تتيح سحب الأراضي في حال الإخلال ببنود العقود المتفق عليه، قائلا: "ما يخص الأمن القومي لا جدال فيه من أجل الحفاظ على الوطن".

 

من جانبه أكد النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع القانون في دعم الاستثمار، قائلا: "ولكن يجب الأخذ في الاعتبار مقتضيات الأمن القومي"، مشددا على ضرورة ألا يشمل القانون أراضي سيناء لما تمثله من أهمية كبيرة لمصر، وكذلك التأكد من المستثمر الذي يحصل على هذه الأراضي، فضلا عن ضرورة التأكد من عدم منح أراضي لأي مستثمر له أصول يهودية، لاسيما وأن هناك حساسية فيما يتعلق بالأراضي في سيناء.

 

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن البرلمان يساند جهود الدولة لإحداث إصلاحات دستورية وتشريعية لجذب الاستثمار، حيث أنه منذ عدة شهور مجلس النواب قام بتعديل قانون الاستثمار، وكذلك تم إلغاء الإعفاءات المخصصة لجهات الدولة من فوائد ورسوم، كما تمت الموافقة على مشروع قانون الحوافز في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

 

وأشار "القصبى": إلى أن مشروع القانون اليوم يحقق التوافق ما بين قانون الاستثمار والأراضي الصحراوية، ويتيح للمستثمرين الأجانب والمحليين استخدام الأراضي الصحراوية في إقامة المشروعات بما يحقق التنمية المستدامة، حيث أن التنمية المستدامة تحقق زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق التوازن في الموازين التجارية من خلال التصدير للخارج وتوفير العملات الأجنبية وكذلك فتح أبواب فرص عمل، خاصة وأن المجلس يقوم بدعم حقيقي للاستثمار وهو أمر غير مسبوق.  

 
الجعفرى
 
الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى
 

print