الجمعة، 03 مايو 2024 03:19 ص

إحذر من ارتكاب هذه المخالفات أثناء مباشرة حقك الانتخابى.. 10 جرائم انتخابية تؤدى بك للحبس والغرامة.. أبرزها التأثير على الناخب والتلاعب في التصويت والتعدى على الصندوق.. وخبير يوضح متى تكون الأصوات باطلة

إحذر من ارتكاب هذه المخالفات أثناء مباشرة حقك الانتخابى.. 10 جرائم انتخابية تؤدى بك للحبس والغرامة.. أبرزها التأثير على الناخب والتلاعب في التصويت والتعدى على الصندوق.. وخبير يوضح متى تكون الأصوات باطلة الانتخابات الرئاسية - أرشيفية
السبت، 09 ديسمبر 2023 10:00 م
كتب علاء رضوان

تبدأ صباح غدا الأحد الموافق 10 ديسمبر فى تمام التاسعة صباحا، اللجان الانتخابية، فى استقبال الناخبين للتصويت فى أول أيام الانتخابات الرئاسية لعام 2024 والتي تبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتي التاسعة مساءًا، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، ويدلى خلالها 67 مليون ناخب بأصواتهم داخل 10 آلاف و85 مركز اقتراع للاختيار بين 4 مرشحين وهم كل من عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي.

 

ويقوم رؤساء اللجان الفرعية بالإجراءات الافتتاحية لليوم الأول، والتى من بينها، التأكد من سلامة أقفال مقر اللجنة أو مقر حفظ صندوق الاقتراع، فى حضور مندوب كل مرشح، حال وجودهم والمسئول عن قوات التأمين، بجانب فض الأختام وفتح اللجنة، والتأكد من سلامة النوافذ والصناديق، حيث انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد،  في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9367 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.   

 

--

 

إحذر من ارتكاب هذه المخالفات أثناء مباشرة حقك الانتخابى

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على 10 مخالفات لابد من الحذر منها أثناء مباشرة حقك الانتخابى حيث ينطلق غدا السباق الانتخابى المنتظر والذى بمقتضاه يتوجه ملايين الناخبين إلى العُرس الديموقراطى المصرى والذى نتمنى أن يظهر فى أبهى صوره لاختيار رئيس للجمهورية فى انتخابات الرئاسة 2024، ولذلك فإنه ينبغى الحذر من الوقوع فى بعض الأخطاء أو المخالفات التى قد تصل إلى درجة الجرائم الجنائية – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض سامى البوادى .

 

في البداية - لأجل هذا فقد أفرد المشرع فى قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014  - والمعدل بالقانون رقم 198 لسنة 2017 - باباً كاملاً للجرائم الانتخابية من المواد 56 حتى 73، والجدير بالذكر أن القانون قد خوّل سلطة مأمور الضبط القضائي في هذه الجرائم الانتخابية لكل من – وفقا لـ"البوادى":

1- رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية.

2- رئيس وأعضاء الجهاز التنفيذي.

3- رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية.

4- رئيس وأعضاء اللجنة العامة.

5- رئيس اللجنة الفرعية.   

 

ثثث

 

10 جرائم إنتخابية تؤدى بك للحبس والغرامة

 

كما ينبغى العلم أنه - واستئناء من القواعد العامة - لا تنقضي الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولا تسقط العقوبة فيها بمضي المدة، وقد حدد القانون الجرائم التى قد تحدث أثناء مباشرة العملية الانتخابية – الكلام لـ"البوادى":

 

1-جريمة استخدام القوة أو العنف مع أى من رؤساء أو أعضاء اللجان العامة أو الفرعية ، ونصت عليها المادة 58 : "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.

 

فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت". 

 

2-جريمة التهديد، حيث نصت المادة 59 : "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن". 

 

د

 

3-جريمة الإهانة، والتى قررتها المادة 60: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته".

 

4-جريمة الترويع والتخويف، ونصت عليها المادة 61 : "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات".

 

5-جريمة هدم أو إتلاف المبانى والمنشآت والأدوات، حيث نصت المادة 62: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه. 

 

زز

 

6-جريمة الاختلاس أو إتلاف قاعدة البيانات أو أوراق الانتخابات ، وحددتها المادة 63 : "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله".

 

7- جريمة تزوير القيد، حيث نصت المادة 64 : "يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون".

 

8 - جرائم محاولة التأثير على الانتخابات أو الناخبين، والتى فصلتها المادة  65 : "

 

 أ-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

 

أولاً - استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.

 

ثانياً - أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطي غيره فائدة لكي يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره. 

 

ززي

 

ثالثاً - طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

 

ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة.

 

ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً". 

 

---ي

 

9 - جرائم التلاعب فى التصويت، والتى أشارت إليها المادة 66: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

 

أولاً - أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.

ثانياً - أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره.

ثالثاً - اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.

 

ولرئيس الهيئة الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة". 

 

ظظي

 

10- جريمة التعدى على الصندوق الانتخابى، حيث نصت المادة 67 : "يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه".

 

ــ ولذلك فإنه يتعين على الناخب تفادى كافة هذه المخالفات حتى تخرج العملية الانتخابية بأفضل صورة تعكس الحضارة المصرية الراسخة والتطور الديموقراطى الذى تشهده مصرنا الحبيبة . 

 

ــ ولا يفوتنا فى هذا المقام التنويه على ضرورة المشاركة الانتخابية حيث أن نص المادة 57 من قانون مياشرة الحقوق الانتخابية لا يزال سارياً والتى تنص على أنه "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء".  

 

هههء

طططب
 
الخبير القانونى والمحامى بالنقض سامى البوادى  
 
 

موضوعات متعلقة :

في 16 سؤالا وجوابا.. كل تريد معرفته عن الصمت الانتخابى.. الجمعة المقبلة إشارة البدء للصمت الانتخابي داخليا .. و"برلماني " يكشف عقوبة الخرق.. المشرع فرضه لعدم التشويش على قناعة الناخب..جزاءات تصل لشطب المرشح

"أزمة السكر" تفتح ملف التسعير الجبرى.. 4 قوانين تتصدى لأغنياء الأزمات وتواجه احتكار السلع ورفع أسعارها.. المشرع سن القانون رقم 163 لسنة 1950 للتصدى لجشع التجار..عقوبة التلاعب تصل للحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه

"مصريون ولكن".. بعد إسقاطها عن 3 أشخاص بينهم سيدة من مواليد إسرائيل.. متى يُحرم مواطن من الجنسية المصرية؟.. المشرع حدد 7 حالات أبرزها إذا اتصف بالصهيونية.. وخبير قانونى يوضح الفرق بين السحب والإسقاط

رغم الوفاة.. كيف تستفيد من مزايا الامتداد القانونى لعقد إيجار المسكن؟.. 3 شروط حددها المشرع للاستفادة.. و4 إشكاليات للإقامة التى تنقل الوحدة للورثة.. والنقض تتصدى للأزمة.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة

حتى لا تقع ضحية جهلك.. هل للعامل حق فى أرباح الشركة؟.. المشرع أعطى للعاملين بالقطاع الخاص حقوقا فى أرباح المنشأة.. ووضع 3 شروط للحصول على هذا الحق.. وتوزع من الأرباح نسبة 35%.. والنقض تتصدى للأزمة


print